responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 144

و تثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون. و لا خيار لأحدهم مع الإفاقة. (1)

و للمولى أن يزوّج مملوكته، (2) صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، و لا خيار لها معه. و كذا الحكم في العبد.


و اعلم: أنّ الثيبوبة تتحقّق بزوال البكارة بوطء و غيره، و انتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبّه عليه في الرواية السابقة، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر، سواء كان قبل البلوغ أم بعده. و الوطء دبرا لا يخرج عن البكارة، للأصل.

قوله: «و تثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون. و لا خيار لأحدهم مع الإفاقة».

(1) ثبوت ولايتهما على المجنون ذكرا كان أم أنثى موضع وفاق، لكن يجب تقييده بما إذا كان الجنون متّصلا بالصغر، فلو طرأ بعد البلوغ و الرشد ففي ثبوت ولايتهما عليه قولان، من إطلاق النصّ [1] بثبوت ولايتهما عليه، و من زوالها بالبلوغ و الرشد فعودها يحتاج إلى دليل، و النصّ الموجب لدخول هذا الفرد غير معلوم، فإن قلنا بانتفاء ولايته عليه في هذه الحالة انتقلت إلى الحاكم. و تظهر الفائدة في أنّ تزويج الأب لا يتوقّف على المصلحة، بل يكفي فيه انتفاء المفسدة، و ولاية الحاكم في التزويج يشترط فيها وجود المصلحة كما سيأتي إن شاء اللّه [2].

و حيث تثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة إجماعا.

قوله: «و للمولى أن يزوّج مملوكته. إلخ».

(2) جواز تزويج المولى أمته مطلقا موضع وفاق، لأنّ بضعها من جملة منافعها


[1] لم نعثر على نصّ يدلّ بإطلاقه على الحكم، راجع الجواهر 29: 186.


[2] في ص: 146.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست