responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 145

..........


و هي مملوكة للمولى، فله نقلها لمن شاء، كما يصحّ إيجارها، و لعموم قوله تعالى:

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [1]. و كذا القول في عبده الصغير. و أما الكبير فظاهر الأصحاب الاتّفاق على جواز إجباره على النكاح لما ذكر من الدليل، و لظاهر قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ [2] و قوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [3] و حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، قال: ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما» [4] الحديث.

و لبعض العامّة [5] قول بأنه لا يملك إجبار الكبير، لأنه مكلّف يملك الطلاق، فلا يملك إجباره على النكاح كالولد الكبير، و لأنّه يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما يملك رفعه. و هو كلام موجّه إلا أنه لا يمنع من صحّة عقد المولى الثابت بالأدلّة و إن ملك العبد رفعه. و تظهر الفائدة في صحّة وطئه بهذا العقد قبل أن يطلّق. و أما الفرق بينه و بين الولد الكبير فواضح، لأنّ ولد الولد حرّ فلا يجبر الولد على إحداثه بالنكاح، بخلاف ولد المملوك، فإنه مملوك، فجاز له إجباره على النكاح تحصيلا لفائدته، لأن ذلك من جملة منافعه. و يظهر من هذا أنّ له إجباره على الوطء كما له إجباره على أصل التزويج.

و لا فرق بين تولّي المولى الصيغة عنه و إلزامه بالقبول، و لا يقدح فيه


[1] النساء: 25.

[2] النور: 32.

[3] النحل: 75.

[4] الكافي 5: 478 ح 3، الفقيه 3: 350 ح 1675، التهذيب 7: 351 ح 1432، الوسائل 14: 523 ب (24) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[5] المغني لابن قدامة 7: 400.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست