responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 130

..........


و منها صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن أبيها» [1]. و هو خبر معناه النهي، و الأصل فيه التحريم.

و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت [بكرا] بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر. و قال:

يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [2]. و لا يحمل على الصغيرة، لأنّه أثبت أنّ غيره يستأمرها. و فيها دليل على إبطال مذهب القائل بتفرّدها و القائل بالتشريك.

و منها: صحيحة العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ» [3].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها، قال: «ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة» [4].


[1] الكافي 5: 393 ح 1، الفقيه 3: 250 ح 1190، التهذيب 7: 379 ح 1531، الاستبصار 3: 235 ح 845، الوسائل 14: 208 ب (6) من أبواب عقد النكاح، ح 5 و 6.

و في جميع المصادر: (آبائهن). و في نسخة «ط»: لا تزوّج الأيّم. و هو المناسب لإفراد الضمير، و لم يرد في شيء من المصادر و سيأتي في ص: 135، كلام للشارح حول هذا الحديث.

[3] هذه الرواية هي التي تقدّمت بعنوان صحيحة ابن أبي يعفور و العلاء يرويها عنه كما سيأتي في كلام الشارح في ص: 135.


[2] الكافي 5: 393 ح 2، التهذيب 7: 380 ح 1537، الاستبصار 3: 235 ح 849، الوسائل 14: 205 ب (4) من أبواب عقد النكاح، ح 3. و لم ترد (بكرا) في شيء من المصادر.

[4] الكافي 5: 393 ح 4، التهذيب 7: 381 ح 1539، الوسائل 14: 215 ب (9) من أبواب عقد النكاح، ح 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست