اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 129
..........
و أمّا أصالة عدم الاشتراط فمعارضة بمثلها، لأنّ الاستصحاب أحد معاني الأصل المعتبر و هو يتمّ مع الخصم، و إن أضاف إليه ما يدلّ على إثبات الولاية من الروايات ارتفع الأصل المدّعى أصلا. و كون البلوغ و الرشد مناط التصرّف مطلقا عين المتنازع، و في بعضه لا يفيد. و الملازمة بين النكاح و غيره ممنوعة، و الفارق قائم، فإن اطّلاع النساء- سيّما البكر- على مزايا الرجال عزيز، و ضرر النكاح لا يتلافى من جهة المرأة، و مبنى رأيهنّ على الوهن و الفساد، و ترتيبه غالبا على غير السّداد. فلا يقاس النكاح على المال الذي يسهل ضرره، و يمكن تلافيه، و يتحمّل غبنه [1]، خصوصا عند النفوس الكاملة، عكس النكاح.
حجّة القول الثاني أمور:
الأول: الروايات، فمنها: قول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا نكاح إلّا بوليّ» [2] خرج منه ما أجمع على عدم اعتبار الولاية فيه، فيبقى الباقي. و أبلغ منه ما روي عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاثا» [3]. و بهذين احتجّ من اشترط الوليّ في المرأة مطلقا من العامّة [4]، و وافقهم ابن أبي عقيل [5] من أصحابنا على ذلك، كما وافقهم على اشتراط الإشهاد.