responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 129

..........


و أمّا أصالة عدم الاشتراط فمعارضة بمثلها، لأنّ الاستصحاب أحد معاني الأصل المعتبر و هو يتمّ مع الخصم، و إن أضاف إليه ما يدلّ على إثبات الولاية من الروايات ارتفع الأصل المدّعى أصلا. و كون البلوغ و الرشد مناط التصرّف مطلقا عين المتنازع، و في بعضه لا يفيد. و الملازمة بين النكاح و غيره ممنوعة، و الفارق قائم، فإن اطّلاع النساء- سيّما البكر- على مزايا الرجال عزيز، و ضرر النكاح لا يتلافى من جهة المرأة، و مبنى رأيهنّ على الوهن و الفساد، و ترتيبه غالبا على غير السّداد. فلا يقاس النكاح على المال الذي يسهل ضرره، و يمكن تلافيه، و يتحمّل غبنه [1]، خصوصا عند النفوس الكاملة، عكس النكاح.

حجّة القول الثاني أمور:

الأول: الروايات، فمنها: قول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا نكاح إلّا بوليّ» [2] خرج منه ما أجمع على عدم اعتبار الولاية فيه، فيبقى الباقي. و أبلغ منه ما روي عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاثا» [3]. و بهذين احتجّ من اشترط الوليّ في المرأة مطلقا من العامّة [4]، و وافقهم ابن أبي عقيل [5] من أصحابنا على ذلك، كما وافقهم على اشتراط الإشهاد.


[1] في هامش «و»: عيبه خ ل.

[2] سنن الدارمي 2: 137، سنن أبي داود 2: 229 ح 2085، سنن الدار قطني 3: 219 ح 4، 8، 9، سنن ابن ماجه 1: 605 ح 1880، 1881، سنن الترمذي 3: 407 ح 1101.

[3] سنن سعيد بن منصور 1: 148 ح 528، سنن الدار قطني 3: 221 ح 10.

[4] المغني لابن قدامة 7: 338، كفاية الأخيار 2: 30.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 535.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست