responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 108

[الثامنة: لو ادّعى زوجيّة امرأة، و ادّعت أختها زوجيّته، و أقام كل واحد منهما بيّنة]

الثامنة: لو ادّعى زوجيّة امرأة، و ادّعت أختها زوجيّته، (1) و أقام كل واحد منهما بيّنة، فإن كان دخل بالمدّعية، كان الترجيح لبيّنتها، لأنه مصدّق لها بظاهر فعله. و كذا لو كان تاريخ بيّنتها أسبق. و مع عدم الأمرين يكون الترجيح لبيّنته.


اتّفاقهما على معيّنة و نوياها عندنا، لأنّ الشهادة و إن تعذّرت فليست بشرط، و من اشترط الشهادة أبطل هنا، لأنّ الشاهد إنّما يشهد على اللفظ المسموع دون النيّة.

قوله: «لو ادّعى زوجيّة امرأة، و ادّعت أختها زوجيّته. إلخ».

(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه خلاف بينهم، و هو مخالف للقواعد الشرعيّة في تقديم بيّنة الرجل مع إطلاق البيّنتين أو تساوي التاريخين، لأنّه منكر، و يقدّم قوله مع عدم البيّنة، و من كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه.

و الأصل فيه ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الزّهري عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود، و أنكرت المرأة ذلك، و أقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بولي و شهود، و لم يوقّت وقتا، أنّ البيّنة بيّنة الزوج، و لا تقبل بيّنة المرأة، لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة، و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدّق، و لا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها [1]. و في سند هذه الرواية ضعف كثير، و مع ذلك فربّما ادّعي على حكمها الإجماع.

و تحرير المسألة على هذا أن يقال: إذا وقع النزاع على هذا الوجه فإمّا أن يقيم كلّ من المتداعيين بيّنة، أو لا يقيما، أو يقيم أحدهما دون الآخر، فإمّا الرجل أو المرأة، فالصور أربع. ثمَّ على تقدير إقامتهما البيّنة إما أن تكون البيّنتان مطلقتين، أو


[1] التهذيب 7: 433 ح 1729، و أورده في الكافي 5: 562 ح 26، الوسائل 14: 225 ب (22) من أبواب عقد النكاح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست