responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 109

..........


مؤرّختين، أو تكون إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرّخة، فإمّا بيّنة الرجل أو المرأة.

و المؤرّختان إمّا بتاريخ واحد، أو مختلفتان، مع تقدّم تاريخ الرجل، أو مع تقدّم تاريخ المرأة. فهذه تسع صور. و على جميع التقادير إمّا أن يكون الرجل قد دخل بالمرأة المدّعية أو لا، فالصور ثماني عشرة. و موضع النصّ المذكور مع إقامة كلّ منهما بيّنة، و غيره يرجع حكمه إلى القواعد الشرعيّة من غير إشكال.

و تفصيل الحكم فيها: أنّه مع عدم البيّنة أصلا يكون القول قوله في إنكار زوجيّة المدّعية، لأنّه منكر، و دعواه زوجيّة أختها ترجع إلى قواعد الدعوى بينه و بين الأخت، سواء أنكرت كما مرّ في الرواية أم اعترفت. هذا إذا لم يكن دخل بالمدّعية، أما لو دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه نظرا إلى أنّه منكر، أو يرجع إلى يمينها التفاتا إلى أنّ فعله مكذّب لدعواه، وجهان يرجعان إلى تعارض الأصل و الظاهر، و الأول أقوى.

و إن أقام أحدهما خاصّة البيّنة قضي له، سواء الرجل و المرأة، إلّا إذا كانت البيّنة للرجل و قد دخل بالمدّعية فالوجهان، و يزيد هنا أنّ فعله مكذّب لبيّنته فلا تسمع.

و إن أقام كلّ منهما بيّنة مطلقة، أو كانت إحداهما مؤرّخة و الأخرى مطلقة، فالترجيح لبيّنته على مقتضى النصّ، إلّا مع الدخول لسقوطه بيّنته حينئذ بتكذيبه إيّاها فيحكم لبيّنتها. و إن أرّختا معا و تقدّم تاريخ بيّنتها فلا إشكال في تقديمها، لثبوت سبق نكاحها في وقت لا تعارضها الأخرى فيه. و مع تساوي التاريخين أو تقدّم بيّنته تقدّم بيّنته إن لم يكن دخل بها عملا بالنصّ المذكور، و مع الدخول تقدّم بيّنتها. و لو قطعنا النظر عن النصّ لكان التقديم لبيّنتها عند التعارض مطلقا.

بقي في المسألة أمران:

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست