responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 102

[الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة و صدّقته، أو اعترفت هي فصدّقها، قضي بالزوجيّة ظاهرا و توارثا]

الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة و صدّقته، (1) أو اعترفت هي فصدّقها، قضي بالزوجيّة ظاهرا و توارثا. و لو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر.


النكاح، و ذلك كاف في رجوع الضمير إليه. و وجه عدم فساد العقد به حينئذ أنّ العقد اشتمل على أمرين أحدهما صحيح و الآخر فاسد، فلا يرتبط أحدهما بالآخر.

و هذا مذهب ابن إدريس [1]. و قيل: يبطل العقد أيضا. و هو الأقوى، لأنّ التراضي لم يقع بالعقد إلّا على هذا الوجه الذي لم يتمّ معهما. و هذا الخلاف جار في كلّ شرط فاسد تضمّنه العقد عدا ما استثني في باب النكاح. و قد تقدّم [2] في مواضع.

و يحتمل أن يعود الضمير في قوله: «و لا يفسد به العقد» إلى المذكور قبله صريحا من صحّة اشتراط الخيار في الصداق. و وجهه حينئذ واضح، لأنّ الشرط الصحيح لا يقتضي فساد العقد، إلّا أنّه خال عن النكتة، و الحكم بصحّة الاشتراط يقتضي عدم فساد العقد، فلا فائدة في ذكره بخصوصه. و الأوّل أقعد، إلّا أنّ فيه إخلالا بذكر الخلاف في المسألة، مع أنّه مشهور لا يناسب القطع بالحكم بدونه، و هو قرينة الاحتمال الثاني. و سيأتي [3] في باب المهر حكم المصنف ببطلان العقد بشرط الخيار في النكاح على تردّد منه و نقل الخلاف.

قوله: «إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة و صدّقته. إلخ».

(1) أمّا نفوذ تصادقهما ظاهرا و الحكم بالزوجيّة فلأنّ الحقّ منحصر فيهما و قد أقرّا به، فيدخلان في عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [4] لأنّه الفرض.


[1] السرائر 2: 575.

[2] كما في ج 3: 273، و 5: 177.

[3] في المسألة الثانية عشرة من النظر الثاني من لواحق النكاح.

[4] لاحظ ج 4: 90.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست