responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 101

[الرابعة: يصحّ اشتراط الخيار في الصداق خاصّة، و لا يفسد به العقد]

الرابعة: يصحّ اشتراط الخيار في الصداق خاصّة، و لا يفسد به العقد. (1)


بين المتعاقدين معتبر، و هو منتف مع نوم صاحبه، و من ثمَّ لو خاطب شخصا بالعقد فقبل الآخر لم يصحّ. و يحتمل الصحّة هنا، لأنّ الإيجاب توجّه إلى هذا القابل قبل النوم، و الأصل الصحّة. مع أنّه في التذكرة قال في موضع آخر: «لو قال المتوسّط للوليّ: زوّج ابنتك من فلان، فقال: زوّجت، ثمَّ أقبل على الزوج فقال: قبلت نكاحها، فالأقرب صحّة العقد. و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، لوجود ركني العقد الإيجاب و القبول، و ارتباط أحدهما بالآخر، و الثاني: لا يصحّ، لعدم التخاطب بين المتعاقدين» [1]. و يستفاد منه أنّ تخلّل مثل هذا الكلام بين الإيجاب و القبول لا يضرّ، لأنّه ليس أجنبيّا صرفا.

قوله: «يصحّ اشتراط الخيار في الصداق خاصّة، و لا يفسد به العقد».

(1) أمّا صحّة اشتراطه في الصداق فلانّ ذكره غير شرط في صحّة العقد، فلا يضرّ اشتراط الخيار فيه مدّة مضبوطة، لأنّ غايته فسخه و إبقاء العقد بغير مهر، فتصير كالمفوّضة البضع، و هو جائز. و نبّه بقوله: «خاصّة» على أنه لا يصحّ اشتراطه في أصل النكاح. و وجهه: أنه ليس معاوضة محضة، و لهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية و لا وصف رافع للجهالة، و يصحّ من غير تسمية العوض، و مع عوض فاسد. و لأنّ فيه شائبة العبادة كما مرّ، و العبادات لا يدخلها الخيار. و لأنّ اشتراط الخيار فيه يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة، و هو ضرر، و لهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبرا له.

إذا تقرّر ذلك: فقول المصنف: «و لا يفسد به العقد» يحتمل عود الضمير فيه إلى اشتراط الخيار فيه مطلقا، الشامل لشرطه في المهر و العقد، أو إلى اشتراطه في عقد النكاح المدلول عليه بقوله: «خاصّة»، فإنّ معناها أنّه لا يصحّ اشتراطه في عقد


[1] تذكرة الفقهاء 2: 583.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست