اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 8
و قد يعبّر عنها بالنحلة و العطيّة. (1)
و خرج بقوله: «المقتضي لتمليك العين» نحو العارية و الإجارة، فإنّ الأوّل لا يقتضي تمليكا مطلقا، و الثاني يقتضي تمليك المنفعة. و بقوله: «من غير عوض» نحو البيع و الصلح الواقع على الأعيان بعوض. و بقوله: «منجّزا» الوصيّة بالأعيان، فإنّ ملكها يتوقّف على الموت. و بقوله: «مجرّدا عن القربة» الصدقة، فإنّها مشروطة بها كما سلف، و الوقف و السكنى و ما يلحق بها إن اعتبرنا فيها القربة، و إلّا فالتعريف منتقض بها كما هو الأصحّ. و دخل في العقد الدالّ على ذلك إشارة الأخرس، بخلاف ما عبّر به غيره من أنّه «اللفظ الدالّ على ذلك» فإنّها خارجة.
و ينتقض في عكسه بالهبة المشروط فيها الثواب و المتقرّب بها، فإن القربة و إن لم يشترط فيها إلّا أنها لا تنافيها، بل المتقرَّب بها أكمل أفرادها.
و يمكن دفعها بأنّ المراد من قوله: «من غير عوض و مجرّدا عن القربة» أنّ العوض غير لازم فيها و كذا القربة، لا انتفاء العوض و القربة أصلا، و الهبة المشروط فيها العوض و المتقرّب بها العوض و القربة غير شرط، فلو تجرّدت عنهما صحّت، بخلاف ما يعتبران فيه كالبيع و الصدقة.
و بأنّ العقد المذكور لا يقتضي الملك بنفسه، بل لا بدّ معه من القبض إجماعا، فلا يكون وحده مقتضيا للملك.
و يمكن دفعه بأنّه إنّما جعله مقتضيا للتمليك لا للملك، و لا شبهة في أنّ قوله:
«وهبتك» يقتضي تمليكه العين المخصوصة و إن لم يتحقّق الملك بذلك، بل توقّف على أمر آخر. أو يقال: إنّ الاقتضاء أعمّ من التامّ و الناقص، فلا ينافي توقّفه على أمر آخر.
قوله: «و قد يعبّر عنها بالنحلة و العطيّة».
(1) النحلة- بالكسر- اسم للعطيّة، و المصدر النحل بالضم، تقول: نحلته أنحله [1] نحلا. و العطيّة تطلق على مطلق الإعطاء المتبرَّع به [2]، فيشمل الوقف
[1] راجع الصحاح 5: 1826، و لسان العرب 11: 650 مادة (نحل).
[2] راجع الصحاح 5: 1826، و لسان العرب 11: 650 مادة (نحل).
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 8