responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 9

و هي تفتقر إلى الإيجاب و القبول (1) و القبض. فالإيجاب كلّ لفظ قصد به التمليك المذكور كقوله- مثلا-: وهبتك و ملّكتك.


و الصدقة و الهبة و الهديّة و السكنى، و من ثمَّ أطلق بعض الفقهاء [1] عليها اسم العطايا و عنونها بكتاب، فتكون أعمّ من الهبة. و النحلة في معناها، فيكون إطلاقها على الهبة كإطلاق الجنس على النوع. و قد عرفت أنّ الهبة أعمّ من الصدقة، لاشتراطها بالقربة دونها.

و أمّا الهديّة فهي أخصّ من الهبة أيضا، لأنّها تفتقر إلى قيد آخر مضافا إلى ما ذكر في تعريف الهبة، و هو أن يحمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب منه إعظاما له و توقيرا، فامتازت عن مطلق الهبة بذلك، و لهذا لا يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها، فلا يقال: أهدي إليه دارا و لا أرضا، و يقال: و هبة ذلك، فصارت الهبة أعمّ منها أيضا [2].

و على هذا يتفرّع أنّه لو نذر الهبة برئ بالهديّة و الصدقة، دون العكس مطلقا.

و لو حلف لا يهب، فتصدّق أو أهدى حنث، دون العكس بتقدير فعله فردا منها خارجا عنهما. و قال الشيخ في المبسوط: «الهبة و الهديّة و الصدقة بمعنى واحد» [3] ثمَّ علّله بمسألة الحلف، و هي لا تدلّ على مطلوبه كما لا يخفى، بل التحقيق ما ذكرناه.

قوله: «و هي تفتقر إلى الإيجاب و القبول. إلخ».

(1) لمّا كانت الهبة من العقود اللازمة على تقدير اجتماع شرائط اللزوم اعتبر فيها ما يعتبر في العقود اللازمة من الإيجاب و القبول القوليّين العربيّين و فوريّة القبول للإيجاب بحيث يعدّ جوابا له، و غير ذلك ممّا يعتبر في العقود. و لمّا كانت جائزة على كثير من الوجوه لم يضيّقوا المجال فيها على حدّ العقود اللازمة، فاكتفوا فيها بكلّ ما دلّ على التمليك المذكور، حتى قالوا: لو قال: هذا لك، مع نيّة الهبة كفى مع كونه ليس


[1] راجع إرشاد الأذهان 1: 449.

[2] في «س»: أعمّ منها مطلقا.

[3] المبسوط 3: 303.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست