responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 53

..........


قد عرفت فيما سلف اختيار [المصنف] [1] أنّ القبض شرط لصحّة الهبة لا للزومها [2]، سواء قارن العقد أم تراخى، لأنّ فوريّته ليست بشرط، للأصل.

و حينئذ فلو تراخى القبض عن العقد لم يحصل الملك بدونه، و إنّما يحكم بانتقال الملك إلى المتّهب من حين القبض لا من حين العقد، فيكون القبض ناقلا للملك حينئذ لا كاشفا عن سبقه بالعقد. و تظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين العقد و القبض، و في أمور أخر سبق [3] التنبيه على بعضها. و هذا بخلاف الوصيّة، فإنّ القبض فيها ليس شرطا لصحّتها و لا جزءا، بل للزومها بالموت مع قبول الموصى له الوصيّة و إن تأخّر القبض عن الموت، بل عنه و عن القبول، لأصالة عدم الاشتراط، و الهبة خرجت عن الحكم بدليل خاصّ، و قد تقدّم [4].

و اعلم أنّ المصنف جزم بجواز تراخي القبض عن العقد، و الأمر فيه كذلك لما ذكرناه من أصالة عدم اشتراط الفوريّة، و الدليل الدالّ على اعتبار القبض أعمّ منه.

و في القواعد [5] استشكل في حالة تراخيه، و الإشكال مبنيّ على القول بأنّ القبض شرط لصحّة الهبة لا للزومها، فيكون جزءا من السبب المصحّح لها كالقبول، فاعتبر فوريّته كما اعتبر فوريّة القبول.

و فيه: أنّ الجزئيّة لا تقتضي الفوريّة أيضا، إذ لا امتناع في تراخي بعض أجزاء السبب عن بعض، و اعتبار الفوريّة في القبول جاء من دليل خارج عند من اعتبره، نظرا منه إلى أنّه جواب الإيجاب فيعتبر فيه ما يعدّ معه جوابا، و مع ذلك ففيه ما فيه كما لا يخفى.


[1] من «و» فقط.

[2] لاحظ ص: 17.

[3] في ص: 19.

[4] لاحظ ص: 19.

[5] قواعد الأحكام 1: 275.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست