responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 318

..........


و يفترقان في ستّة أشياء:

الأول: أنّ المنجّزة لازمة في حقّ المعطي ليس له الرجوع فيها و إن كثرت، لأنّ المنع من الزيادة على الثلث إنّما كان لحقّ الورثة فلم يملك إجازتها و لا ردّها. و إنما كان له الرجوع في الوصيّة لأنّ التبرع بها مشروط بالموت فقبل الموت لم يوجد التبرّع، بخلاف العطيّة في المرض، فإنّه قد وجدت منه العطيّة و القبول من المعطى و القبض فلزمت، كالوصيّة إذا قبلت بعد الموت و قبضت.

الثاني: أنّ قبول المنجّزة على الفور حيث يكون القبول معتبرا، كما في غير المريض، بخلاف الوصيّة، فإنّ قبولها المتأخّر أولى من المتقدّم إن اعتبرناه. و الفرق أنّ العطيّة تصرّف في الحال فيعتبر قبولها في الحال، و الوصيّة تبرّع بعد الموت فيكفي حصول شروطها عند الموت.

الثالث: أنّ المنجّزة مشروطة بالشروط المعتبرة فيها كما لو صدرت حال الصحّة، من العلم بالعوض في المحاباة و التنجيز في البيع و غيره من العقود، بخلاف الوصيّة فإنّها متعلّقة بالموت، و عدم الغرر ليس شرطا في صحّتها.

الرابع: أنّها مقدّمة على الوصيّة من الثلث عند الاجتماع حيث يضيق عنهما و إن تأخّرت عنها لفظا، بخلاف الوصيّة. و لا فرق هنا بين العتق و غيره عندنا، خلافا لبعض العامّة [1] حيث قدّمه، لتعلّق حقّ اللّه تعالى به و حقّ الآدمي، و قوّته بسرايته و نفوذه في ملك الغير.

الخامس: أنّها لازمة في حقّ المعطي و الوارث معا على تقدير البرء، فإنه ليس لواحد منهما إبطالها، بخلاف الوصيّة. و الفرق بين هذا و بين الأول: اختصاص الأوّل بالمعطي و لو في حال المرض، و هذا به و بالوارث على تقدير البرء.

السادس: لزومها في حقّ المتبرّع عليه حيث يكون التبرّع لازما من طرفه،


[1] المغني لابن قدامة 6: 525، 526.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست