responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 317

..........


و في تقديم الأوّل فالأوّل من كلّ منهما حيث لا يسع الثلث الجميع، أراد أن يبيّن ما يفترق فيه العطيّتان من الحكم، و هو أنّه مع جمعه بينهما و قصور الثلث عنهما معا يبتدئ بالعطيّة المنجّزة أوّلا و إن تأخّرت في الذكر، فان فضل عنها من الثلث شيء صرف في المؤخّرة. و إنّما قدّمت المنجّزة مطلقا لأنّها تفيد الملك ناجزا، و المؤخّرة لم يحصل الملك فيها إلّا بعد الموت، فكانت لذلك متقدّمة عليها حكما و إن تأخّرت لفظا.

و اعلم أنه قد تلخّص من ذلك- مضافا إلى ما تقدّم- أنّ العطايا المنجّزة توافق المؤخّرة في أمور و تفارقها في أمور، و المصنف لم يستوف الحكم في الموضعين فلنتمّه، فنقول: إنّ العطيّتين تتّفقان في ستّة أشياء:

الأول: أنّ نفوذهما متوقّف على الخروج من الثلث، أو إجازة الورثة.

الثاني: أنّهما تصحّان للوارث و غيره، مع إجازة الوارث و عدمها عندنا. و عند العامّة [1] كلتاهما تتوقّفان للوارث على إجازة الورثة.

الثالث: أنّ اعتبار خروجهما من الثلث حال الموت، و إن كانت المنجّزة متقدّمة عليه. و لو اعتبرنا فيه حالة الوصيّة لكانت المنجّزات حالة وقوعها بطريق أولى.

الرابع: أنّه مع اجتماع المنجّزة و قصور الثلث عن جميعها يبدأ بالأول منها فالأول كالمؤخّرة.

الخامس: أنه يزاحم بها الوصايا في الثلث، فيدخل النقص على الوصايا بسببها، كما يدخل النقص على وصيّته بسبب أخرى.

السادس: أنّ فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة، لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سئل عن أفضل الصدقة فقال: «أن تتصدّق و أنت صحيح شحيح، تأمل الغنى و تخشى الفقر، و لا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا و لفلان كذا، و قد كان لفلان» [2].


[1] المغني لابن قدامة 6: 449 و 525.

[2] أمالي الطوسي 2: 12، و الوسائل 6: 282 ب «16» من أبواب الصدقة ح 1، و المستدرك 7:

189 ب «14» من أبواب الصدقة ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست