responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 313

و الزحير، (1) و الأورام البلغميّة.

و لو قيل: يتعلّق الحكم (2) بالمرض الذي يتّفق به الموت، سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن، لكان حسنا.


و الحمّى العفنيّة أنواع، منها: الورد، و هي التي تأتي كلّ يوم. و الغبّ، و هي التي تأتي يوما و تترك يوما. و الثلث، و هي التي تأتي يومين و تترك يوما. و الربع- بكسر أوّله، و كذا ما قبله من الحمّيات- و هي التي تأتي يوما و تترك يومين و تعود في الرابع.

و الأخوين، و هي التي تأتي يومين و تقطع يومين. و قد أطلق المصنف أنّها ليست مخوفة بل محتملة للأمرين، و ذكر جماعة منهم العلامة [1] أن ما عدا الغبّ و الربع مخوف.

قوله: «و الزحير».

(1) هو حركة منكرة من المعاء المستقيم تدعو إلى البراز بسبب ورم أو خلط لاذع أو برد نال الموضع أو غيره. و إنّما يكون غير مخوف مع تجرّده عن غيره من الأمراض، فلو اقترن به إسهال فهو مخوف كما تقدّم.

قوله: «و لو قيل: يتعلّق الحكم. إلخ».

(2) إذا قلنا: إنّ تبرّعات المريض المنجّزة من الثلث و ليس كلّ مرض يتّفق للإنسان يكون تصرّفه فيه موقوفا بل مرض مخصوص، احتيج إلى ضبطه. و قد اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ في المبسوط [2]: إنّ المرض المانع هو المخوف، و هو ما يتوقّع به الموت قطعا أو غالبا كما مرّ، دون غيره و إن اتّفق به الموت. و قد مرّ تفصيله. و استند في ذلك إلى ما تقدّم من الأخبار المشعرة بذلك، كقوله: «ما للرجل عند موته» [3] و ليس المراد عند نزول الموت به بالفعل، فيتعيّن حمله على ظهور أمارته، لأنّه أقرب من غيره من المجازات و المراد ظهوره بذلك المرض، و قوله في بعض الروايات: «في رجل حضره الموت» [4] و إنّما يصدق حضوره في المرض المخوف،


[1] التذكرة 2: 522.

[2] المبسوط 4: 44.

[3] راجع ص: 306.

[4] كما في الوسائل 13: 384 ب «17» من كتاب الوصايا ح 13.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست