اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 312
و أمّا الأمراض التي الغالب فيها السلامة فحكمها حكم الصحّة، كحمّى يوم، (1) و كالصداع عن مادّة (2) أو غير مادّة، و الدمّل، و الرمد، و السلاق، (3) و كذا ما يحتمل الأمرين كحمّى العفن. (4)
مخوفة غير ما ذكر، كالإسهال المتواتر الذي لا يمكن منعه و لو ساعة، و ما كان معه زحير، و هو الخارج بشدّة و وجع في المقعدة، و ما كان معه دم. و يمكن عوده إلى المذكور من الأمراض المخوفة فإنّه لم يستوفها و إنما ذكر قليلا منها. و هذا أنسب بالعبارة.
قوله: «كحمّى يوم».
(1) الحمّى حرارة غريبة تنبعث من القلب إلى الأعضاء، فان لم تكن عن مرض و تعلّقت بأرواح البدن لا بأخلاطه و لا بأعضائه فهي حمّى يوم. و هي تحدث من أسباب بادية كغضب و فرح و سهر و كثرة نوم و همّ و غمّ و فزع و تعب و نحو ذلك. و لا يشترط في تسميتها يوميّة أن يبقى يوما واحدا بل يجوز أن تبقى أزيد من يوم إلى سبعة أيّام.
قوله: «و كالصداع عن مادّة».
(2) المراد بالصداع المادّي ما كان ناشئا عن أحد الأخلاط الأربعة، و عن غيرها ما كان سببه من غيرها كسقطة و ضربة و شمائم و أبخرة رديّة و فرط جماع و نحو ذلك.
قوله: «و السلاق».
(3) هو غلظ في الأجفان عن مادّة رديّة غليظة يحمرّ لها الجفن و ينتثر الهدب، و قد يؤدّي إلى تقلّع [1] الجفن و فساد العين. و في حكمه جميع امراض العين فلو عمّم كان أولى.
قوله: «كحمّى العفن».
(4) هي الحمّى المتعلّقة بالأخلاط الأربعة مع تعفّنها. و المراد بالعفونة في هذا المقام انفعال الجسم ذي الرطوبة عن الحرارة الغريبة إلى خلاف الغاية المقصودة.