responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 275

[الثالثة: يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ (1) أجرة المثل عن نظره في ماله]

(الثالثة): يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ (1) أجرة المثل عن نظره في ماله. و قيل: يأخذ قدر كفايته. و قيل: أقلّ الأمرين. و الأوّل أظهر.


و اعلم أنّه على تقدير نصب وصيّ في إنفاذ الوصيّة و وفاء الديون مع كون الورثة كبارا ليس للوصيّ التصرّف في التركة لأجل ذلك إلا بإذنهم، لأنّ لهم إمساكها و قضاء الدّين من مالهم، بناء على القول المنصور من انتقال التركة إليهم بالموت مطلقا، و إنّما تظهر فائدته في نفس التصرّف.

ثمَّ إن دفعوا إليه من مالهم ما تنفذ فيه الوصيّة أو أذنوا له في بعض التركة فلا إشكال، و إن امتنعوا ألزمهم بأحد الأمرين- إمّا البيع أو الأداء من مالهم- لتبرأ ذمّة الموصي. فان لم يمكن ذلك رفع أمره إلى الحاكم إن اتّفق ليلزمهم بأحد الأمرين أو يبيع عليهم، لأنّه وليّ الممتنع من أداء الحقّ. فإن تعذّر جميع ذلك جاز له أن يبيع من التركة ما يقضي به الوصيّة و يوفي به الدّين، مراعيا في ذلك الأصلح للبيع بالنسبة إليهم فالأصلح، إن أمكن بيعه و إلا باع الممكن. و يحتمل تخيّره في المال مطلقا مع امتناعهم، لأنّ الدّين مقدّم على الإرث، و الضرر جاء من قبلهم. و الأول أولى.

هذا كلّه مع إطلاق الوصاية بقضاء الدّين. أما لو أوصى إليه ببيع شيء من تركته في قضاء دينه لم يكن للورثة إمساكه، بل كان للوصيّ امتثال أمر الموصي. و كذا لو قال: ادفع هذا العبد مثلا إليه عوضا من دينه، لأنّ في أعيان الأموال أغراضا.

قوله: «يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ. إلخ».

(1) المراد بالمتولّي لمال اليتيم من له عليه ولاية شرعيّة، سواء كانت بالأصالة كالأب و الجدّ أم لا كالوصيّ. و قد اختلف في قدر ما يجوز له أخذه على أقوال:

أحدها: أن يأخذ أجرة مثل عمله- و هو اختيار المصنّف- لأنّها عوض عمله، و عمله محترم فلا يضيّع عليه، و حفظه بأجرة مثله.

الثاني: أن يأخذ قدر كفايته، لظاهر قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [1] و المعروف ما لا إسراف فيه و لا تقتير.


[1] النساء: 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست