responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 249

و لو أوصى إلى اثنين، (1) فإن أطلق أو شرط اجتماعهما، لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرّف.


قوله: «و لو أوصى إلى اثنين. إلخ».

(1) أمّا مع شرطه الاجتماع فظاهر، لأنه لم يرض برأي أحدهما منفردا، فولايتهما لم تثبت إلّا على هذا الوجه. و أمّا إذا أطلق فلأن المفهوم من إطلاقه إرادة الاجتماع. و لو حصل الاشتباه فثبوت الولاية لهما مجتمعين معلوم، و ثبوتها لكلّ واحد منفردا مشكوك فيه، فيؤخذ باليقين و يرجع إلى أصالة انتفائها عن كلّ واحد منفردا.

و ذهب الشيخ [1] في أحد قوليه و من تبعه [2] إلى جواز انفراد كلّ منهما مع الإطلاق، و لعلّه استند إلى رواية بريد بن معاوية، قال: «إنّ رجلا مات و أوصى إليّ و إلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك و أعطني النصف مما ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد اللّه- (عليه السلام)- عن ذلك فقال: ذلك له» [3].

مع أنّ الشيخ في التهذيب حمل قوله: «ذلك» على إباء صاحبه، أي: له أن يأبى عليه و لا يجيبه إلى ملتمسه. و إنّما حمله على ذلك لئلّا ينافي ما رواه محمد بن الحسن الصفّار في الصحيح قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان أوصى إلى رجلين، أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه تعالى» [4].

و يمكن أن يقال: لا وجه لحمل تلك الرواية على ذلك الوجه البعيد لتوافق هذه، لأنّه ليس في هذه ما يدلّ على وجوب الاجتماع، لأنّ لفظ «لا ينبغي» ظاهرٌ في الكراهة لا الحظر ففيها دلالة على جواز الانفراد على كراهة، و تبقى تلك مؤيّدة لها كما


[1] النّهاية: 606.

[2] كما في المهذّب 2: 116- 117 و الجامع للشرائع: 492.

[3] الكافي 7: 47 ح 2، الفقيه 4: 151 ح 524، التّهذيب 9: 185 ح 746، الاستبصار 4:

118 ح 449، الوسائل 13: 440 ب (51) من كتاب الوصايا ح 3.

[4] التهذيب 9: 185 ح 745، الاستبصار 4: 118 ح 448 و الوسائل 13: 440 ب (51) من كتاب الوصايا ح 1. و روي في الكافي 7: 46 ح 1، و الفقيه 4: 151 بوجه آخر.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست