responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 250

و لو تشاحّا، لم يمض (1) ما ينفرد به كلّ واحد منهما عن صاحبه إلا ما لا بدّ منه، مثل كسوة اليتيم و مأكوله. و للحاكم جبرهما على الاجتماع، فان تعاسرا جاز له الاستبدال بهما.


فهمه الشيخ في فتوى النهاية، فإنه أجود ممّا فهمه في التهذيب، مع أنّ المتأخّرين كالعلامة في المختلف [1] و من بعده [1] فهموا من الرواية المنع من الانفراد، و استحسنوا حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ.

و ربما رجّح الحمل بأنّ الإباء أقرب من القسمة فعود اسم الإشارة إليه أولى.

و فيه: أنّ الإشارة ب«ذلك» إلى البعيد، فحمله على القسمة أنسب باللفظ [3].

و يمكن أن يستدلّ لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قوله: «لا ينبغي» بل من قوله: «أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما» فإنّ ذلك يقتضي حمل إطلاقه على أمره بالاجتماع، و مع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال، و يتعيّن حمل «لا ينبغي» على التحريم، لأنه لا ينافيه بل غايته كونه أعمّ أو متجوّزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية. و هذا أجود.

إذا علمت ذلك: فمعنى وجوب اجتماعهما في الحالتين اتّفاقهما على الرأي الواحد على وجه واحد يحكمان بكونه مصلحة، و إذا توقّف على عقد فليصدر عن رأيهما، إمّا بمباشرة أحدهما بإذن الآخر، أو غيرهما بإذنهما.

قوله: «و لو تشاحّا لم يمض. إلخ».

(1) إذا تشاحَّ الوصيّان في صورة اشتراط الموصي اجتماعهما، أو إطلاقه على القول بحمله على الاجتماع، أي تمانعا و أبى كل منهما على صاحبه أن يوافقه، لم يمض ما


[1] راجع إيضاح الفوائد 2: 631 و لكنه لم يتعرض لحمل الرواية، و التنقيح 2: 389- 390 و لكنه تنظّر في حمل الرواية، و جامع المقاصد 11: 291.


[1] المختلف 2: 512.

[3] في «س» و «ش»: بالغرض.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست