responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 220

..........


و فيه نظر، لأنّ الحربيّ قد لا يكون مقاتلا بالفعل، بل ممتنعا من التزام شرائط الذمّة، فلا يدخل في الآية. و قوله- (عليه السلام)- في الخبر السابق: «أعط لمن أوصى له و إن كان يهوديّا أو نصرانيّا» و استشهاده بالآية يتناول بعمومه الحربيّ، لأنّ «من» عامّة في المتنازع، و كذلك اليهوديّ و النصرانيّ شامل للذميّ و غيره حيث لا يلتزم بشرائط الذمّة.

و لا يقدح في دلالته عطفه اليهوديّ و النصرانيّ ب«إن» الوصليّة الدالّة على أنّه أخفى الأفراد، مع أنّ الحربيّ أخفى فكان ذكره أولى، لمنع كونه أخفى، و جاز تخصيص اليهوديّ و النصرانيّ دون الوثنيّ، لأنّ الملّتين من أهل الكتاب، و مناقشتهم على الكفر أقوى بسبب علمهم و تلقّيهم الأحكام من الأنبياء، بخلاف الوثني هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ [1]. و من هذا جاء ما ورد في الحجّ أنّ من وجب عليه فتركه فليمت إن شاء يهوديّا و إن شاء نصرانيّا [2]. و يمكن تخصيصهما حذفا لما سواهما عن درجة الاعتبار.

و أيضا فقد عرفت أن الملّتين شاملتان للحربيّ منهما و غيره، و إذا جازت الوصيّة لحربيّ أهل الكتاب جاز لحربيّ غيره، إذ لا قائل بالفرق، مع أنّ صدر الخبر متناول بعمومه للجميع. مضافا إلى أن الوصيّة نوع عطيّة لا تتوقّف على القربة، فلا فرق بين وقوعها في الحياة و بعد الوفاة.

و أمّا ما قيل من الفرق بين الهبة و الوصيّة- أنّ ملك الحربيّ غير لازم و ماله غير معصوم فلا يجب دفعه إليه، فلو جازت الوصيّة له لكان إمّا أن يجب على الوصيّ دفعه إليه و هو باطل لما تقدّم، أو لا يجب و هو المطلوب إذ لا معنى لبطلان الوصيّة إلّا عدم وجوب تسليمها إلى الموصى له- ففيه منع استلزام عدم وجوب دفع الوصيّة إليه بطلانها، لأنّ معنى صحّتها ثبوت الملك له إذا قبله، فيصير حينئذ ملكا من أملاكه


[1] الزمر: 9.

[2] راجع الوسائل 8: 19 ب «7» من أبواب وجوب الحج ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست