responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 221

و لا تصحّ الوصيّة لمملوك الأجنبيّ، (1) و لا لمدبّره، و لا لأم ولده، و لا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤدّ من مكاتبته شيئا و لو أجاز مولاه.


يلزمه حكمه، و من حكمه جواز أخذ المسلم له، فاذا حكمنا بصحّة وصيّته و قبضه الوصيّ ثمَّ استولى عليه من جهة أنه مال الحربيّ لم يكن منافيا لصحّة الوصيّة، و كذا لو منعه الوارث لذلك، و إن اعترفوا بصحّة الوصيّة و ملكه جزءا من التركة.

و تظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصيّ على العين الموصى بها للحربيّ، فيختصّ بها دون الورثة، و كذا لو استولى عليها بعض الورثة دون بعض حيث لم يكن في أيديهم ابتداء، و لو حكمنا بالبطلان لم يتأتّ هذا، بل يكون الموصى به من جملة التركة لا يختصّ بأحد من الورّاث.

و اعلم: أنّ النكتة في تعبير المصنف عن اختياره في مسألة الذمّي بالأشهر [1] و في الحربيّ بالأظهر: أنّ مصطلحه كون الأشهر في الروايات و الأظهر في الفتوى، و قد عرفت أنّ في صحّة وصيّة اليهوديّ و النصرانيّ بخصوصه روايات و في عدم الصحّة أيضا روايات منها: رواية عليّ بن بلال أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): «يهوديّ مات و أوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ؟ فكتب (عليه السلام): أوصله إليَّ و عرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى» [2]. و غيرها في معناها ممّا ليس بصريح في البطلان مع ضعف سنده، فلذلك كان الجواز أشهر الروايتين. و أمّا الوصيّة للحربي فليس فيها بخصوصها حديث، و الأظهر في الفتوى من حيث الأدلّة العامّة و الاعتبار المتقدّم المنع. و ينبغي مراعاة ما بيّناه في كلّ مسألة خلافيّة يعبّر فيها المصنف بمثل ذلك، فإنه يلتزم في فتاواه بهذا الاصطلاح.

قوله: «و لا تصحّ الوصيّة لمملوك الأجنبيّ. إلخ».

(1) أما عدم جواز الوصيّة لمملوك الغير فظاهر، لانتفاء أهليّة الملك الذي هو شرط


[1] يلاحظ أنّ المصنف عبّر بالأشبه دون الأشهر.


[2] الفقيه 4: 173 ح 609، التّهذيب 9: 205 ح 813، الاستبصار 4: 130 ح 490.

الوسائل 13: 416 ب «35» من كتاب الوصايا ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست