اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 217
..........
عبد اللّه (عليه السلام): «يجوز للوارث وصيّة؟ قال: نعم» [1]. و في صحيحة أبي ولّاد عنه- (عليه السلام)- لمّا سأله عن الميّت قد يوصي للبنت [2] بشيء قال: «جائز» [3] و غيرهما من الأخبار [4].
و في الآية الكريمة ما يدلّ على الأمر به فضلا عن جوازه، قال اللّه تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[5]. و معنى كتب فرض، و هو هنا بمعنى الحثّ و الترغيب دون الفرض. و الوالدان لا بدّ أن يكونا وارثين و إن تخلّف ذلك في الأقربين على بعض الوجوه، إلّا أن يكون الأبوان ممنوعين من الإرث بكفر و ما في معناه، و اللفظ أعمّ منه فيشمل موضع النزاع.
و قد ذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث [6]، و رووا في ذلك حديثا عنه- (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)- أنّه قال: «لا وصيّة لوارث» [7] و اختلفوا في تنزيل الآية، فمنهم [8] من جعلها منسوخة بآية المواريث، و منهم [9] من حمل الوالدين على الكافرين و باقي الأقارب على غير الوارث منهم جمعا [10]، و منهم من جعلها منسوخة فيما يتعلّق بالوالدين خاصّة.
[1] التهذيب 9: 199 ح 794، الاستبصار 4: 127 ح 477، الوسائل 13: 375 ب «15» من كتاب الوصايا ح 10.
[2] في «س»: للوارث و به أيضا حديث لأبي ولاد و هو الحديث «7» من الباب.
[3] الاستبصار 4: 127 ح 478، الوسائل 13: 375 ب «15»، من كتاب الوصايا ح 8.