responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 209

و لو كان وصيّا في إخراج مال معيّن، (1) فشهد للميّت بما يخرج به ذلك المال من الثلث، لم يقبل.


و منها: أن يجعله وصيّا على ولده الصغير فيشهد للولد بمال، فإنه يستفيد به ولاية على المال. و لو انتفت التهمة قبلت، كما لو جعله وصيّا على أملاك الأطفال فشهد لهم بدين، أو على الصدقة بمال معيّن أو بغلّة ملك معيّن فشهد للوارث بحقّ آخر للمورّث، و نحو ذلك.

و المنع من قبول شهادة الوصيّ كذلك هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلّا ابن الجنيد، فإنه قال: «شهادة الوصيّ جائزة لليتيم في حجره و إن كان هو المخاصم للطفل، و لم يكن بينه و بين المشهود عليه ما يردّ شهادته عليه» [1] و مال إليه الفاضل [2] المقداد في شرحه. و لا بأس بهذا القول، لبعد هذه التهمة من العدل حيث إنّه ليس بمالك، و ربما لم يكن له أجرة على عمله في كثير من الموارد، إلّا أنّ العمل بالمشهور متعيّن.

و اعلم: أنّه يجوز قراءة «تجرّ» بالتاء، بعود الضمير المستكنّ فيه إلى الشهادة، و بالياء بعوده إلى الوصيّ، و أنّ المانع من قبول شهادته التهمة بجرّ النفع كما ذكر، فلو ادّعى مدّعي الوصاية و لم تثبت وصايته، لعدم البيّنة الموجبة له، لم يقدح ذلك في شهادته و إن كان وصيّا بزعمه، لعدم التهمة بانتفاء ولايته ظاهرا.

قوله: «و لو كان وصيّا في إخراج مال معيّن. إلخ».

(1) هذا من فروع المسألة السابقة، فإنه يجرّ بشهادته نفعا لنفسه بإخراج مجموع ذلك المال بشهادته من الثلث بعد أن كان بعضه مردودا، كما لو أوصى إليه بإخراج ألف درهم و التركة ظاهرا ألفان، فشهد الوصيّ أن للميّت على أحد ألفا مثلا، فان قبول هذه الشهادة يستلزم إخراج الألف المجعول وصيّا فيها من الثلث و نفوذ الوصيّة فلا تقبل.

و لا يشترط في المنع خروج جميع ما أوصى به إليه من الثلث، بل متى كان


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 727.

[2] راجع التنقيح الرائع 2: 419.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست