responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 208

و لا تقبل شهادة الوصيّ (1) فيما هو وصيّ فيه، و لا ما يجرّ به نفعا أو يستفيد منه ولاية.


الحرّية. و قيل: لا يجوز له استرقاقهما، لرواية داود بن فرقد [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و الأصحّ الكراهة.

و معنى كراهة استرقاقهما استحباب عتقهما لا بناؤه على العتق الأول، و الذي اشتملت عليه رواية داود أنّ مولاهما أعتقهما و أشهدهما على أنّ الحمل منه، فشهدا بالأمرين معا بعد عتقهما، فقال: «تجوز شهادتهما، و لا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له، لأنّهما أثبتا نسبه». و بمضمون هذه الرواية فرض العلّامة المسألة في القواعد [2].

و عليه لا يفتقر إلى تجديد العتق، لأنّهما بزعمهما معتقان، و إن كان العتق [3] أولى، لعدم ثبوته بشهادتهما.

و أمّا ما فرضه المصنف تبعا لرواية الحلبي فلا تعرّض فيه لتحريم استرقاقهما و لا لكراهته، إلّا أنّ تعليل الرواية الأخرى يقتضيه، فإنّ إثبات نسبه بهما متحقّق على التقديرين. و طريق الجمع بين الروايتين حمل ذلك النهي على الكراهة، و إلّا فشهادتهما بعتق المولى لهما شهادة لأنفسهما على المولى فلا تسمع.

قوله: «و لا تقبل شهادة الوصيّ. إلخ».

(1) الضابط: أنّ شهادته متى كانت لنفسه منها حظّ لم تقبل، و يتحقّق ذلك بأمور:

منها: أن يشهد فيما هو وصيّ فيه، بأن يجعله وصيّا على مال معيّن فينازعه فيه منازع، فيشهد به للموصي.

و منها: أن يجرّبه نفعا، بأن جعله وصيّا في تفرقة ثلثه فشهد بمال للمورّث، فإنه يجرّ به نفعا باعتبار زيادة الثلث.


[1] الكافي 7: 20 ح 16، الفقيه 4: 157 ح 544، التهذيب 9: 222 ح 870، الاستبصار 4: 136 ح 512، و الوسائل 13: 460 ب «71» من كتاب الوصايا ح 1.

[2] القواعد 1: 355.

[3] لم ترد العتق إلا في الحجريتين. و الظاهر أنّه الصحيح. و في «ب» و هامش «و»: العمل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست