اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 207
و لو أشهد إنسان (1) عبدين له على حمل أمته أنه منه، ثمَّ مات فأعتقا و شهدا بذلك، قبلت شهادتهما و لا يسترقّهما المولود. و قيل: يكره. و هو أشبه.
في ثبوت الوصيّة بالمال بشاهد و يمين، و كلاهما كالمستغنى عنه، للاتّفاق على الحكم و القاعدة المفيدة للحكم فيهما.
قوله: «و لو أشهد إنسان. إلخ».
(1) الأصل في هذه المسألة ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- في رجل مات و ترك جارية و مملوكين، فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية و أنّ الحبل منه، قال: «يجوز شهادتهما، و يردّان عبدين كما كانا» [1].
و هذه الرواية مبنيّة إمّا على قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، لأنّهما بشهادتهما للولد و الحكم بها صارا رقّا له، لتبيّن أنّ معتقهما لم يكن وارثا، أو على أنّ المعتبر حريّتهما حال الشهادة و إن ظهر خلافها بعد ذلك، أو على أنّ الشهادة للمولى [2] لا عليه فتقبل، كما هو أحد الأقوال في المسألة. و فيه: أنّ الحكم بكون الولد مولى موقوف على شهادتهما، فلو توقفت شهادتهما على كونه مولى لتكون الشهادة له، دار. و الشيخ [3]- (رحمه اللّه)- خصّ الحكم بالوصيّة، فإنّ أمرها أخفّ من غيرها من الحقوق، كما قبلت فيها شهادة أهل الكتاب. و كيف كان فلا سبيل إلى ردّ الرواية الصحيحة المقترنة بعمل الأصحاب.
إذا تقرّر ذلك و حكم ببنوّة الولد عادا رقّا، لتبيّن وقوع العتق من غير المالك.
و يكره له استرقاقهما، لأنّهما كانا سببا في حريّته بعد الرقيّة فلا يكون سببا في رقيّتهما بعد
[1] التهذيب 9: 222 ح 871، الاستبصار 4: 136 ح 511، الوسائل 13: 461 ب «71» من كتاب الوصايا ح 2.