responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 20

و لو أقرّ بالهبة و الإقباض، (1) حكم عليه بإقراره، و لو كانت في يد الواهب.

و لو أنكر بعد ذلك لم يقبل. و لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض، كانت ميراثا. (2)


قوله: «و لو أقرّ بالهبة و الإقباض. إلخ».

(1) و ذلك لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]. و كونها في يد الواهب لا ينافيه لجواز إقباضه إيّاها ثمَّ ردّها إليه، إلّا أن يعلم كذبه في إخباره به- كقصر الوقت الذي يسع [2] القبض و الردّ و نحو ذلك- فلا يلتفت إليه. و على هذا فلا يتوجّه على المقرّ له اليمين على القبض عملا بمقتضى الإقرار. نعم، لو ادّعى المواطاة على الإِقرار للمتّهب، و أن مخبره [3] لم يكن واقعا، توجّهت له اليمين على المتّهب على حصول القبض، أو على عدم المواطاة على الأقوى. و قيل على الأول خاصّة.

قوله: «و لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض كان ميراثا».

(2) أي كان ميراثا لورثة الواهب، لبطلان العقد عنده بموته قبل الإقباض، مع أنّه شرط في صحته كغيره من العقود الجائزة كالوكالة و الشركة. و لرواية داود بن الحصين عن الصادق (عليه السلام) في الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: «هو ميراث» [4]. و في معناها رواية [5] أبان عنه (عليه السلام). و لكن في طريق الأولى عليّ بن فضّال و حاله معلوم، و داود بن الحصين و هو واقفيّ. و إن كانا ثقتين فهي من الموثّق. و الثانية مرسلة ضعيفة.

و قال الشيخ في المبسوط [6]: لا تبطل الهبة و قام الوارث مقامه كالبيع في مدّة


[1] مرّ الكلام حول هذه الجملة و مصادرها و التشكيك في كونها رواية في ج 4: 90 ه1.

[2] في «س»: لا يسع. و في «ب»: لم يسع.

[3] في «س»: فحواه.

[4] التهذيب 9: 157 ح 648، الاستبصار 4: 107 ح 409، الوسائل 13: 335 ب «4» من أبواب الهبات ح 5.

[5] التهذيب 9: 155 ح 637، الوسائل 13: 334 ب «4» من أبواب الهبات ح 1.

[6] المبسوط 3: 305.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست