اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 19
..........
لو مات لم تبطل الهبة، فيرتفع الخلاف» [1]. هذا كلامه.
و فيه نظر، لمنع تعارض الروايات على ما قد سمعت، فإنّ الجمع بينها ممكن.
و إرادة جميع الأصحاب من اللزوم الصحّة غير واضح، فإنّ العلامة في المختلف [2] نقل القولين و احتجّ لهما ثمَّ اختار الثاني، فكيف يحمل على الآخر؟! نعم، كلام الشيخ الذي نقله متناقض، و ليس حجّة على الباقين، فإنّ الخلاف متحقّق.
و في التذكرة اتفق ما هو أعجب ممّا في الدروس، فإنّه قال: «الهبة و الهديّة و الصدقة لا يملكها المتّهب و المهدى إليه و المتصدَّق عليه بنفس الإيجاب و القبول إذا كان عينا إلا بالقبض، و بدونه لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع». [3] و هذا ظاهر في دعوى الإجماع على أنّ القبض شرط الصحّة [إجماعا] [4] و هو يؤيّد ما في الدروس و ينافي ما في المختلف.
و يمكن أن يحمل على أنه لا يحصل بدونه الملك التامّ و هو اللازم، فيكون أعمّ من الصحّة و عدمها، لئلّا ينافي فتواه في المختلف و نقله الخلاف و إن كان خلاف الظاهر.
إذا تقرر ذلك فيتفرّع على القولين النماء المتخلّل بين العقد و القبض، فإنّه للواهب على الأول و للموهوب على الثاني، و فيما لو مات الواهب قبل الإقباض، فيبطل على الأول و يتخيّر الوارث في الإقباض و عدمه على الثاني، و في فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال و لم يقبضه إلّا بعده، فإنّها على الواهب على الأول و على الموهوب على الثاني، و في نفقة الحيوان مطلقا، فإنّها على الأول على الأول و على الثاني على الثاني.