responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 192

و لو قال: إن كان في بطن هذه ذكر (1) فله درهمان، و إن كان أنثى فلها درهم، فإن خرج ذكر و أنثى كان لهما ثلاثة دراهم. أمّا لو قال: إن كان الذي في بطنها ذكرا فكذا، و إن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر و أنثى لم يكن لهما شيء.


الظاهر عليه في بعض مواردها- كما يتّفق في نظائره- لم يكن بعيدا إن لم ينعقد الإجماع على خلافه. و كيف كان فلا خروج عمّا عليه الجماعة.

و اعلم أنّ اعتبار المصنف خلوّها من زوج واضح، لأنّ المفروض كون الحمل مملوكا، و يمكن فرضه مع الزوج الرقيق المشروط على مولاه رقّ الولد، أو على مولاها لو كان مولاه هو الموصي، و مع الحرّ على القول بجواز اشتراط رقّ الولد. أمّا فرضه خلوّها من مولى فتركه أولى كما تركه غيره، لأنّ المولى الحرّ يتبعه الولد، و يمكن على بعد تقدير فرضه في مولى رقيق على القول بأنّه يملك إذا ملك الأمة، فإنّ ولده مملوك كأبويه، و إن كان الأب مولى الأمة. و الحكم مخصوص بحمل الأمة كما يظهر من تمثيله و اعتبار خلوّها من زوج و مولى، و إن كان اللفظ مطلقا.

و لو كان الحمل لغير الأمة من البهائم صحّ أيضا و اشترط وجوده حالة الوصيّة كحمل الأمة، إلّا أنّ العلم به لا يتقيّد بولادته قبل ستّة أشهر، و لا انتفاء وجوده حالتها يعلم بتجاوزه العشرة، لاختلاف الحيوان في ذلك اختلافا كثيرا، و المرجع فيها إلى العادة الغالبة، لعدم ضبط الشارع حملها كالآدميّ. و يختلف العادة باختلاف أجناسه، فإنّ للغنم مقدارا معلوما عادة، و للبقر مقدارا زائدا عنه، و كذا للخيل و غيرها من الحيوان، فيرجع فيه إلى العادة، لأنّها المحكَّمة عند انتفاء الشرع. و حيث يقع الشكّ في الوجود حالة الوصيّة لا يحكم بصحّتها. و يشكل مع هذا حمل الآدميّ على المتيقّن و الحيوان على الغالب، لاشتراكهما في المقتضي على التقديرين.

قوله: «و لو قال: إن كان في بطن هذه ذكر. إلخ».

(1) الفرق بين الصيغتين أنّه في الأولى اعتبر وجود الذكر في البطن و وجود الأنثى فيه من غير أن ينحصر ما في البطن في أحدهما، فإذا وجدا معا في البطن صدق أنّ في بطنها ذكرا فيستحقّ ما أوصى له به و أنّ في بطنها أنثى فتستحقّ ما أوصى لها به،

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست