responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 190

[الطرف الثالث: في أحكام الوصيّة]

الطرف الثالث: في أحكام الوصيّة:

إذا أوصى بوصيّة ثمَّ أوصى بأخرى مضادّة للأولى عمل بالأخيرة. (1)

و لو أوصى بحمل فجاءت به (2) لأقلّ من ستّة أشهر، صحّت الوصيّة به. و لو كان لعشرة أشهر من حين الوصيّة لم تصحّ. و إن جاءت لمدّة بين الستّة و العشرة و كانت خالية من مولى و زوج، حكم به للموصى له.

و إن كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهّم الحمل في حال الوصيّة و تجدّده بعدها.


قوله: «إذا أوصى بوصيّة ثمَّ أوصى بأخرى مضادّة للأولى عمل بالأخيرة».

(1) يتحقّق التضادّ باتّحاد الموصى به و اختلاف الموصى له بأن أوصى بالعين الفلانيّة لزيد ثمَّ أوصى بها لعمرو، أو أوصى بمائة درهم مطلقا لزيد ثمَّ قال: المائة التي أوصيت بها لزيد قد أوصيت بها لعمرو. و لا يتحقّق في المطلقة مطلقا، كما إذا أوصى لزيد بمائة درهم ثمَّ أوصى لعمرو بمائة، أو أوصى لزيد بدار ثمَّ أوصى لعمرو بدار، و نحو ذلك. و مثله يأتي في الأجزاء المشاعة، كما لو أوصى لزيد بخمس ماله ثمَّ أوصى لعمرو بثمن ماله، و هكذا. و قد يقع الاشتباه في بعض الوصايا المتعدّدة هل هي متضادّة أم لا؟ كالوصيّة لزيد بثلث ماله ثمَّ الوصيّة لعمرو بثلث ماله، و قد تقدّم [1].

قوله: «و لو أوصى بحمل فجاءت به. إلخ».

(2) و اعلم أنّه ليس من شرط الموصى به كونه موجودا بالفعل وقت الوصيّة، بل لو أوصى بما تحمله الأمة أو الدابّة أو الشجرة في هذه السنة أو في المستقبل مطلقا صحّ، كما سيأتي [2]. و لكن لو أشار الي معيّن و أوصى بحمله الموجود، أو بالحمل الموجود لأمته، أو بحملها مطلقا حيث تدلّ القرينة على إرادة الموجود، أو مطلقا نظرا إلى


[1] في ص: 162.

[2] في ص: 193.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست