responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 184

و لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته (1) لم يصحّ. و هل يلغو اللفظ؟ فيه تردّد بين البطلان و بين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضى في الثلث، و يكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة. و الوجه الأول. و فيه رواية بوجه آخر مهجورة.


قوله: «و لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من الإرث هل يقع صحيحا، و يختصّ الإرث بغيره من الورّاث إن خرج من الثلث، و يصحّ في ثلثه إن زاد، أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني، لأنها مخالفة للكتاب و السنّة فتلغو، قال اللّه تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ [1] الآية، وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [2]. و روى سعد بن سعد، عن الرضا- (عليه السلام)- في رجل كان له ابن يدّعيه فنفاه ثمَّ أخرجه من الميراث و أنا وصيّه فكيف أصنع؟ فقال- (عليه السلام)-:

«لزمه الولد، لإقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه» [3].

و وجه الصحّة و اعتبار الثلث: أنّ إخراجه من التركة يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فكان كما لو أوصى بها فتمضي من الثلث بمعنى حرمان الموصى بإخراجه من الثلث، و مشاركته في الثلاثين إن كان معه مساو و الاختصاص بالباقي إن لم يكن.

و هذا القول رجّحه العلّامة في المختلف [4]، و على هذا فلو أجاز نفذت في الجميع.

و يضعّف بأن الحمل على الوصيّة خلاف مدلول اللفظ، لأن إخراجه من الإرث لا يقتضي كونه أوصى بنصيبه لباقي الورثة و إن لزم منه رجوع الحصّة إليهم، لأن ذلك ليس بالوصيّة بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم، و ربما لم يكن


[1] النساء: 11.

[2] الأنفال: 75.

[3] الكافي 7: 64 ح 26، الفقيه 4: 163 ح 568، التهذيب 9: 235 ح 918، الاستبصار 4: 139 ح 520، و الوسائل 13: 476 ب «90» من كتاب الوصايا ح 1.

[4] المختلف: 507.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست