اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 184
و لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته (1) لم يصحّ. و هل يلغو اللفظ؟ فيه تردّد بين البطلان و بين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضى في الثلث، و يكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة. و الوجه الأول. و فيه رواية بوجه آخر مهجورة.
قوله: «و لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من الإرث هل يقع صحيحا، و يختصّ الإرث بغيره من الورّاث إن خرج من الثلث، و يصحّ في ثلثه إن زاد، أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني، لأنها مخالفة للكتاب و السنّة فتلغو، قال اللّه تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ[1] الآية، وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ[2]. و روى سعد بن سعد، عن الرضا- (عليه السلام)- في رجل كان له ابن يدّعيه فنفاه ثمَّ أخرجه من الميراث و أنا وصيّه فكيف أصنع؟ فقال- (عليه السلام)-:
«لزمه الولد، لإقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه» [3].
و وجه الصحّة و اعتبار الثلث: أنّ إخراجه من التركة يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فكان كما لو أوصى بها فتمضي من الثلث بمعنى حرمان الموصى بإخراجه من الثلث، و مشاركته في الثلاثين إن كان معه مساو و الاختصاص بالباقي إن لم يكن.
و هذا القول رجّحه العلّامة في المختلف [4]، و على هذا فلو أجاز نفذت في الجميع.
و يضعّف بأن الحمل على الوصيّة خلاف مدلول اللفظ، لأن إخراجه من الإرث لا يقتضي كونه أوصى بنصيبه لباقي الورثة و إن لزم منه رجوع الحصّة إليهم، لأن ذلك ليس بالوصيّة بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم، و ربما لم يكن