responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 183

..........


الدخول إلا مع العرف أو القرينة.

و القول الذي أشار إليه المصنف و استبعده للشيخ في النهاية [1]، فإنه حكم بدخول هذه الأشياء بشرط أن يكون الموصي عدلا مأمونا و إلا لم تنفذ الوصيّة في أكثر من ثلثه. و هو بعيد من وجوه:

أحدها: اشتراط عدالة الموصي، و هو غير معتبر في الوصيّة مطلقا، و إنما يعتبرها بعض الأصحاب [2] في الإقرار على بعض الوجوه على ما فيه.

و ثانيها: نفوذها من الأصل على تقدير العدالة و من الثلث على تقدير عدمها، و هذا أيضا ليس من جملة أحكام الوصيّة بل من أحكام إقرار المريض على بعض الوجوه، و سيأتي [3].

و ثالثها: تعميم الحكم في هذه الأشياء، مع أنّ الرواية التي هي منشأ حكمه إنما تضمّنت بعضها و هي رواية عقبة بن خالد المشتملة على السفينة خاصّة، فتعديته إلى غيرها- مع مخالفته للأصل- بعيد.

و اعلم أنه لا فرق في الحكم على التقديرين بين كون الصندوق مقفّلا و الجراب مشدودا و عدمه خلافا للمفيد [4] حيث قيّدهما بذلك.

و احترز المصنف بالمعيّن في هذه عمّا لو كان مطلقا، كما لو قال: أعطوه سيفا أو سفينة أو صندوقا، فإنّه لا يتناول إلا الظرف خاصّة عملا بمدلول الرواية حيث خصّتها بالمعيّن، و لدلالة العرف عليه أيضا. و هو يتمّ في غير السيف أما فيه فدخول الجفن فيه قويّ، لأنه كالجزء عرفا، أما الحلية فلا تدخل إلا مع التعيين.


[1] النهاية: 613- 614.

[2] راجع المقنعة: 662، المهذّب 1: 419.

[3] في النظر الثاني من كتاب الإقرار.

[4] المقنعة: 674- 675.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست