responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 180

و لو كان بشيء، كان سدسا. (1)

و لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجها، جعله في وجوه البرّ. و قيل:

يرجع ميراثا. (2)


(عليه السلام)- و موثّقة السكوني [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و ذهب الشيخ [2] في أحد قوليه إلى أنّه السدس، لما روي عن ابن مسعود «أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) السدس» [3]. و قيل: إنّ السهم في كلام العرب السدس [4]. و روى طلحة بن زيد [5]، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- أنّه العشر، و لا نعلم به قائلا و نسبه الشيخ [6] إلى وهم الراوي و أنّه سمعه فيمن أوصى بجزء من ماله فظنّه بالسهم، أو أنّه ظنّ أنّ السهم و الجزء واحد.

قوله: «و لو كان بشيء كان سدسا».

(1) هذا اللفظ من جملة الأجزاء المعيّنة نصّا، و الظاهر أنّه اتّفاق إذ لا يظهر فيه مخالف. و المستند رواية أبان عن عليّ بن الحسين- (عليهما السلام)- أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء، فقال: «الشيء في كتاب عليّ من ستّة». [7]

قوله: «و لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجها جعله في وجوه البرّ.

و قيل: يرجع ميراثا».

(2) القول الأول هو المشهور و الأصحّ، لخروج المال عن الوارث بالوصيّة النافذة أوّلا، لأنّه الفرض فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل، و جهالة مصرفه يصيّره


[1] الكافي 7: 41 ح 1، الفقيه 4: 152 ح 526، معاني الأخبار: 216 ح 1، التهذيب 9: 210 ح 832، الاستبصار 4: 133 ح 502، و الوسائل الباب المتقدم ح 3.

[2] الخلاف 4: 140 مسألة (9)، المبسوط 4: 8.

[3] كشف الأستار عن زوائد البزار 2: 139 ح 1380، مجمع الزوائد 4: 213.

[4] راجع الخلاف المتقدم و كذا المغني لابن قدامة 6: 477.

[5] التهذيب 9: 211 ح 834، الاستبصار 4: 134 ح 504، و الوسائل الباب المتقدم ح 4.

[6] التهذيب 9: 211 ح 834، الاستبصار 4: 134 ح 504، و الوسائل الباب المتقدم ح 4.

[7] الكافي 7: 40 ح 1، الفقيه 4: 151 ح 525، التهذيب 9: 211 ح 835، و الوسائل 13:

450 ب «56» من كتاب الوصايا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست