اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 180
و لو كان بشيء، كان سدسا. (1)
و لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجها، جعله في وجوه البرّ. و قيل:
يرجع ميراثا. (2)
(عليه السلام)- و موثّقة السكوني [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و ذهب الشيخ [2] في أحد قوليه إلى أنّه السدس، لما روي عن ابن مسعود «أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) السدس» [3]. و قيل: إنّ السهم في كلام العرب السدس [4]. و روى طلحة بن زيد [5]، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- أنّه العشر، و لا نعلم به قائلا و نسبه الشيخ [6] إلى وهم الراوي و أنّه سمعه فيمن أوصى بجزء من ماله فظنّه بالسهم، أو أنّه ظنّ أنّ السهم و الجزء واحد.
قوله: «و لو كان بشيء كان سدسا».
(1) هذا اللفظ من جملة الأجزاء المعيّنة نصّا، و الظاهر أنّه اتّفاق إذ لا يظهر فيه مخالف. و المستند رواية أبان عن عليّ بن الحسين- (عليهما السلام)- أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء، فقال: «الشيء في كتاب عليّ من ستّة». [7]
قوله: «و لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجها جعله في وجوه البرّ.
و قيل: يرجع ميراثا».
(2) القول الأول هو المشهور و الأصحّ، لخروج المال عن الوارث بالوصيّة النافذة أوّلا، لأنّه الفرض فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل، و جهالة مصرفه يصيّره