responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 181

و لو أوصى بسيف معيّن (1) و هو في جفن، دخل الجفن و الحلية في الوصيّة. و كذا لو أوصى بصندوق و فيه ثياب، أو سفينة و فيها متاع، أو


بمنزلة المال المجهول المستحقّ، فيصرف في وجوه البرّ. و لأنّه لو رجع إلى الوارث بالإرث لزم تبديل الوصيّة المنهيّ عنه، بخلاف البرّ لأنه عمل بمقتضاها، و من ثمَّ أخرج عن الوارث، غايته جهالة المصرف فيصرف فيما يصرف فيه المال المجهول.

و لأنّ الموصي ربما أراد بوصيّته القربة المخصوصة فإذا فات الخصوص بالنسيان بقي العموم فيكون أقرب إلى مراد الموصي.

و تشهد له رواية محمّد بن الريّان قال: «كتبت إلى أبي الحسن- (عليه السلام)- أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع بالباقي؟ فوقّع (عليه السلام): الأبواب الباقية اجعلها في البرّ». [1] و المراد بالبرّ وجوه القرب من الفقراء و المساكين و المساجد و الطرقات و كلّ ما فيه قربة معتدّ بها.

و القول برجوعه ميراثا لابن إدريس [2]، و نقله عن الشيخ أيضا في بعض فتاواه [1]، و إلّا فهو في كتبه [4] مع الأول. و احتجّ له بأنّها وصيّة بطلت، لامتناع القيام بها فيرجع إلى الميراث. و جوابه: منع استلزام العجز عن القيام بها البطلان، لما ذكرناه من أنّ وجوه البرّ بعض مراد الموصي، مضافا إلى ما ذكرناه من خروجها عن ملك الوارث فلا تعود بمثل هذه الأوهام. و قد تقدّم [5] لهذه المسألة نظائر كثيرة في الوقف و الحجّ.

قوله: «و لو أوصى بسيف معيّن. إلخ».

(1) القول بدخول جميع ما ذكر في الوصيّة هو المشهور بين المتقدّمين و المتأخّرين،


[1] الحائريات ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي: 297. (و هو في فرض نسيان جميع أبواب الوصية).


[1] الكافي 7: 58 ح 7، الفقيه 4: 162 ح 565، التهذيب 9: 214 ح 844، و الوسائل 13:

453 ب «61» من كتاب الوصايا.

[2] السرائر 3: 209- 208.

[4] النهاية: 613.

[5] لاحظ ج 2: 189، و ج 5: 346.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست