responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 172

و لو كان له مال غائب، أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر، و يقف الباقي حتى يحصل من الغائب، لأنّ الغائب معرض للتلف.


من التركة، فإن كان الثاني فهو شريك للورثة في كلّ شيء حاضر و غائب، دين و عين، فحكمه حكم الورثة في التصرّف في المال المشترك، و أمره واضح.

و إن كان الموصى به معيّنا كدار مخصوصة و عبد ملكه الموصى له بالموت و القبول، و ليس للورثة اعتراض فيه من حيث إنّ فيه تخصيصا عنهم بجملة العين و هم يستحقّون ثلثيها، لعموم الأدلّة [1] الدالّة على أنّ تصرّف المريض في ثلث ماله ماض مطلقا من غير اعتبار إذن الورثة، فأعيان الأموال هنا لاغية، و المعتبر وجود ضعف الوصيّة بأيديهم من جملة التركة كيف كان بالقيمة الشرعيّة [2]، و هو هنا حاصل.

هذا إذا كان ضعف الموصى به بأيديهم كما ذكر. و لو لم يكن بأيديهم بأن كان له مال غائب أو بيد متسلّط مانع، فإن لم يكن بيدهم شيء أصلا تسلّط الموصى له على ثلث تلك العين خاصّة، و كان ثلثاها موقوفا على تمكّن الوارث من ضعفها من المال. و إن كان بيدهم شيء لا يقوم بالضعف أخذ له من العين ما يحتمله الثلث منها و ممّا بأيديهم من المال، و كان الباقي منها موقوفا، لا بمعنى تسلّط الوارث عليه، لإمكان حصول الغائب و ما في معناه فتصحّ الوصيّة بجميع العين، بل بمعنى وضعه بيد الحاكم [أو من يوثق به] [1] أو من يتراضى عليه الوارث و الموصى له- لأنّ الحقّ منحصر فيهم- إلى أن يتبيّن الحال.

ثمَّ القدر الذي يخرج من الثلث من العين منجّزا هل يتسلّط الموصى له عليه، أم يمنع من التصرّف فيه و إن كان مملوكا له؟ وجهان أصحّهما الأول، لوجود


[1] كذا في «س» و لم يرد الحاكم فيها. و في غيرها الحاكم أو منوبه. و حيث لم يكن للمنوب معنى مناسب رجّحنا أن يكون محرّفا عن: من يوثق به.


[1] راجع الوسائل 13: 361 ب «10» و «11» من كتاب الوصايا.

[2] في «س»: السوقيّة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست