responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 150

و إذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، و ليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحّتها إلى قبض. (1)


الوارث و قد أسقطه، فلا جهة لاستمراره، و دوام الوصيّة يؤكّدها.

و اعلم أنّ إذن الوارث للموصي في الوصيّة بما زاد على الثلث في معنى الإجازة، فإن قلنا إنّ الإجازة حال حياته تلزمهم فكذا مع إذنهم له في الوصيّة بالزائد، و إن قلنا لا تلزم فكذا مع الاذن.

قوله: «و إذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، و ليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحّتها إلى قبض».

(1) لا ريب في توقّف ما زاد من الوصيّة عن الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوا في حال الحياة حيث نعتبره كان تنفيذا لا ابتداء عطيّة بغير إشكال، لأنّ الوارث لم يملك حينئذ، فلا يأتي فيه الاحتمال.

و إن وقعت الإجازة بعد الوفاة ففي كونها تنفيذا لما فعله الموصي أو ابتداء عطيّة من الوارث وجهان، من انتقال الحقّ إليهم بالموت و زوال ملك الموصي، و أنّ تصرّف الموصي في الزائد على الثلث منهيّ عنه [1]، و النهي يقتضي الفساد، لأنّ الزيادة حقّ الورثة فيلغو تصرّف الموصي فيها و تكون العطيّة من الوارث. و من أنّ الملك باق على ملك المريض لم يخرج عنه بمرضه، فيصحّ تصرّفه فيه لمصادفته الملك، و حقّ الوارث إنّما يثبت في ثاني الحال، فأشبه بيع الشقص المشفوع و إرث الخيار حيث تترتّب عليه إجازة البيع، فإنه لا يكون ابتداء بيع بل تنفيذ لما فعل سابقا. و أيضا فإنّ الوارث ليس بمالك، و ثبوت حقّ الإجازة له لا يقتضي الملك، لأنّ الحقّ أعم منه، فتصرّف الموصي في ملكه، و إجازة الوارث في معنى إسقاط حقّه. و لأنّه لو برئ من مرضه نفذت تصرّفاته المنجّزة مع كونها كانت متوقّفة على إجازة الوارث كالوصيّة- على ما يأتي [2]- و لم تفتقر إلى الاستيناف، فدلّ على اعتبار ما وقع من الموصي لا على فساده.


[1] راجع الوسائل 13: 365 ب «10» و «11» من أحكام الوصايا.

[2] في ص: 304.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست