responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 149

..........


كان ذلك في حياة الموصي أم بعد وفاته. و قال المفيد [1] و ابن إدريس [2] لا تصحّ الإجازة إلّا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال قبله فيلغو كردّه.

و يدلّ على المشهور صحيحة منصور بن حازم [3] و حسنة محمد بن مسلم [4]، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- في رجل أوصى بوصيّة، و ورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال: «ليس لهم ذلك، و الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته». و غيرهما من الأخبار. و يؤيّده عموم الأدلّة الدالّة على وجوب إمضاء الوصيّة [5] و كون الإرث بعدها [6]، خرج منه ما إذا لم يجز الوارث مطلقا فيبقى الباقي، و لأنّ المنع من نفوذ الزائد عن الثلث إنّما هو لحقّ الورثة، و هو متحقّق في حال الحياة، فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقّهم، و لأنّ المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي و الورثة، لأنّه إن برئ كان المال له و إن مات كان للورثة، فإن كان للموصي فقد أوصى به و إن كان للورثة فقد أجازوه.

و بهذا يظهر الجواب عن حجّة المانع. و الاعتماد على النصّ الصحيح، و الباقي شاهد أو مؤيّد. و لا فرق في ذلك بين كون الوصيّة و الإجازة حال صحّة الموصي و مرضه المتّصل بالموت و غيره، لاشتراك الجميع في المقتضي.

و الفرق بين إجازة الوارث حال الحياة و ردّه حيث لم يؤثّر الثاني دون الأول: أنّ الوصيّة مستمرّة ببقاء الموصي عليها، فيكون استدامتها كابتدائها بعد الردّ فلا يؤثّر، بخلاف الردّ بعد الموت لانقطاعها حينئذ، و بخلاف الإجازة حال الحياة لأنّها حقّ


[1] المقنعة: 670.

[2] السرائر 3: 194.

[3] الكافي 7: 12 ح 1، الفقيه 4: 147 ح 513، التهذيب 9: 193 ح 776، الاستبصار 4: 122 ح 465، و الوسائل 13: 371 ب «13» من أحكام الوصايا ح 1.

[4] الكافي 7: 12 ح 1، الفقيه 4: 147 ح 512، التهذيب 9: 193 ح 775، الاستبصار 4: 122 ح 464، و الوسائل 13: 371 ب «13» من أحكام الوصايا ح 1.

[5] كالآية «181» من سورة البقرة.

[6] النساء: 11 و 12.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست