responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 148

و لو كانوا جماعة (1) فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصّته من الزيادة.

و إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة. (2) و هل تصحّ قبل الوفاة؟ فيه قولان أشهرهما أنها تلزم الوارث.


قوله: «و لو كانوا جماعة. إلخ».

(1) لمّا كانت الوصيّة مما يقبل التبعيض لكونها تبرّعا محضا، و كان الزائد عن الثلث منها موقوفا على إجازة الوارث، جاز له إجازة البعض كما يجوز له إجازة الجميع، لأنّ ذلك حقّه فله التبرّع بجملته و بعضه. و كما يجوز ذلك لبعض الورثة دون بعض و يلزم كلّ واحد حكمه كذلك يجوز إجازة البعض من الجميع كالنصف و الثلث، و ينعقد بالقدر المجاز دون ما عداه.

فلو فرض كون الوارث ابنا و بنتا، و أوصى بنصف ماله، فإن أجازا معا فالمسألة من ستّة، لأنّ لهما نصف التركة أثلاثا و للموصى له نصفها. و إن ردّا معا فالمسألة من تسعة، لأنّ لهما ثلثي التركة أثلاثا، فأصلها ثلاثة ثمَّ تنكسر عليهما في مخرج الثلث و لا وفق.

و إن أجاز أحدهما ضربت وفق إحدى المسألتين و هو الثلث في الأخرى تبلغ ثمانية عشر، للموصى له الثلث بغير إجازة ستّة، و لهما اثنا عشر أثلاثا. فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ما وصل إليه من السدس الزائد، و هو سهم من البنت و سهمان من الابن، إذ لو أجاز الابن لكان له ستّة من الثمانية عشر، و معه من الاثني عشر ثمانية، فيدفع إلى الموصى له سهمين، و لو أجازت البنت لكان لها ثلاثة من الثمانية عشر و معها أربعة فتدفع سهما، فيكمل للموصى له على تقدير إجازتهما تسعة هي النصف، و على تقدير إجازته خاصّة ثمانية، و على تقدير إجازتها خاصّة سبعة. و قس عليه ما يرد عليك من نظائره.

قوله: «و إجازة الوارث يعتبر بعد الوفاة. إلخ».

(2) أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة، سواء

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست