responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 140

[الثاني في الموصي]

الثاني في الموصي و يعتبر فيه كمال العقل، و الحريّة. (1) فلا تصحّ وصيّة المجنون، و لا الصبيّ ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيّته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه و غيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا. و قيل: تصحّ و إن بلغ ثمان.

و الرواية به شاذّة.


قوله: «في الموصي. و يعتبر فيه كمال العقل و الحريّة. إلخ».

(1) تفريع عدم صحّة وصيّة الصبيّ على اعتبار كمال العقل مبنيّ على الغالب من أنّ العقل لا يكمل بدون البلوغ أو ما في معناه من المدّة المذكورة هنا، و إلّا فيمكن بكثرة خلافه، إذ العقل المعتبر في التصرّفات يحصل بدونه غالبا، و لهذا يعبّرون كثيرا باعتبار البلوغ و العقل ليفرّعوا عليه حكم الصبيّ و المجنون، و الأمر سهل.

إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الأكثر من المتقدّمين و المتأخرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشرا مميّزا في المعروف، و به أخبار كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته» [1]. و صحيحة أبي بصير عنه- (عليه السلام)- قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت


[1] الكافي 7: 28 ح 3، الفقيه 4: 145 ح 501، التهذيب 9: 181 ح 726، و الوسائل 13:

429 ب «44» من أحكام الوصايا ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست