responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 139

أما لو أوصى بخبز فدقّه فتيتا، لم يكن رجوعا. (1)


يقول به أحد في القسمين معا، بل هم بين مطلق لكون ذلك رجوعا [1] و بين مخصّص له بالمعيّن [2]. و في التذكرة ما يدلّ على العكس، فتأمّل.

قوله: «أمّا لو أوصى بخبز فدقّه فتيتا لم يكن رجوعا».

(1) لأنّ هذا الفعل لا يدلّ على الرجوع و لا بالقرينة، مضافا إلى أصالة بقائها على حالها. و علّل أيضا ببقاء اسم الخبز. و فيه نظر. نعم، لو استفيد من القرائن إرادته الرجوع به عمل بها. و في القواعد [3] استشكل في ذلك، و ألحق به جعل القطن محشوّا في فراش، و تجفيف الرطب تمرا، و تقديد اللحم. و وجه الاشكال مما ذكرناه، و من دعوى أنّ ظاهر هذه الأفعال يؤذن بإرادة الاستيثار بها. و الوجه في الجميع ما قلناه من عدم إفادة الرجوع إلّا مع القرينة. كلّ ذلك مع التعيين كما يستفاد من ضمير «فدقّه» أمّا مع الإطلاق فلا، بل يجب تحصيل غيره و لو من غير التركة.


[1] كما في الإرشاد 1: 457، و اللمعة: 106، و التنقيح الرائع 2: 368.

[2] كما في المبسوط 4: 43، و الدروس: 247.

[3] القواعد 1: 356.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست