responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 137

..........


التوكيل في بيعه وهبته، و هو أبلغ من الهبة بالفعل قبل القبض، إلّا أنّ ذكر الهبة المقبوضة بعد الوصيّة ببيعه يشوّش الأمثلة، و يضطرب بسببها ترتيب الأقسام. و قد ذكر أيضا من أمثلة الرجوع رهنه من غير أن يشترط قبضه، مع أن مذهبه عدم لزوم الرهن بدون القبض [1]، فالجمع بينه و بين التمثيل بالهبة المقبوضة لا يخلو من تشويش و إن كان الحكم في نفسه صحيحا.

الرابع: الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلّق الوصيّة، كما لو أوصى له بحنطة معيّنة فطحنها، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه، أو بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، أو بدار فهدمها بحيث خرجت به عن اسمها، أو بزيت فخلطه بغير جنسه بحيث لم يتميّز. و وجه البطلان في جميع ذلك أنّ متعلّق الوصيّة هو المسمّى الخاص و قد زال، مضافا إلى إشعار هذه الأفعال بالرجوع.

و لو خلط الزيت بمماثله جنسا، فان كان الغير أجود فظاهرهم القطع بكونه رجوعا، لاشتمال حصّته على زيادة و لم يحصل منه الرضا ببذلها مع عدم إمكان فصلها. و إن خلطه بمساو أو أردى فمفهوم كلام المصنف أنّه لا يكون رجوعا، لبقاء المال و عدم اشتماله على وصف مانع. و هو ظاهر مع المساواة، و مع الأردى يكون القدر الناقص من الوصف بمنزلة إتلاف الموصي له فيبقى الباقي على الأصل. و أطلق جماعة [2] كون الخلط موجبا للرجوع. و هو حسن مع انضمام قرينة تدلّ عليه.

و هذا كلّه مع عدم دلالة القرينة على عدم إرادة الرجوع بهذه الأفعال، كما إذا فعل ذلك لمصلحة العين، كدفع الدود عن الحنطة بطحنها، و خبز العجين حذرا من فساده، و خلطه كذلك، و نحو ذلك، فانّ مرجع هذه الأمور إلى القرائن المقترنة بها نفيا و إثباتا. و لو كان الفعل من غير الموصي بغير إذنه لم يقدح، لانتفاء المقتضي.


[1] راجع ج 4: 11.

[2] راجع المبسوط 4: 43، القواعد 1: 356، الدروس: 247، جامع المقاصد 11: 319.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست