اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 136
..........
يكون بالفعل. و القول إما صريحا، أو استلزاما، أو باعتبار إشعاره بإرادة الرجوع.
فهذه أقسام أربعة أشار المصنف إلى جملتها:
فالأول: القول الصريح، كقوله: رجعت في الوصيّة الفلانيّة، أو نقضتها، أو فسختها، أو لا تعطوه ما أوصيت له به. و في معناه قوله: هو- أي الموصى به- لوارثي، أو ميراثي، أو ميراث، لا: من تركتي، على الأقوى، لأنّ الموصى به من جملة التركة.
و الثاني: مثل بيع العين الموصى بها، لأنّه يستلزم نقل الملك إلى المشتري فيمتنع معه بقاء الوصيّة، و عتق المملوك و كتابته لاقتضائهما قطع السلطنة التي من جملتها الوصيّة، و الهبة مع الإقباض، لانتقال الملك به، أمّا بدون الإقباض فهي من القسم.
الثالث: و هو فعل ما يدلّ على إرادة الرجوع و إن لم يكن صريحا. و يتحقّق بفعل مقدّمات الأمور التي لو تحقّقت لناقضت الوصيّة، كالعرض على البيع مريدا له، فإنه قرينة دالّة على إرادة الرجوع عن الوصيّة. و مثله العرض على الهبة فضلا عن الشروع فيها قبل إكمال ما يوجب لزومها. و في معناه العرض على العقد الموجب لنقل الملك أو المنع من التصرّف، كالقرض و الصلح و الرهن. و لو دلّت القرينة في هذه المواضع على عدم إرادة الرجوع بذلك بل كان الغرض أمرا آخر، عوّل عليها، لضعف هذا القسم حيث كان مناطه القرينة. و يشكل الحال لو أشكل الغرض.
و لعلّ ترجيح الرجوع أولى عملا بظاهر حال العاقل.
و قول المصنف: «أو وهبه و أقبضه» قد يوهم أنّه مع عدم الإقباض لا يكون رجوعا، و هو محتمل نظرا إلى بقائه على ملكه، إلّا أنّ الظاهر خلافه و أنّ تقييده بقبضه يصيّره من أمثلة القسم الثاني. و قد نبّه من القسم الثالث على مثال واحد، و هو الوصيّة ببيعه، فإنّ الوصيّة كما عرفت عن قريب يجوز نقضها، فكانت في معنى
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 136