responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 135

و الوصيّة عقد جائز من طرف الموصي (1) ما دام حيّا، سواء كانت بمال أو ولاية.

و يتحقّق الرجوع بالتصريح، (2) أو بفعل ما ينافي الوصيّة. فلو باع ما أوصى به، أو أوصى ببيعه، أو وهبه و أقبضه، أو رهنه، كان رجوعا.

و كذا لو تصرّف فيه تصرّفا أخرجه عن مسمّاه، كما إذا أوصى بطعام فطحنه، أو بدقيق فعجنه أو خبزه. و كذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو أجود منه، أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميّز.


ظلم و من حيث هو ظالم، فلو أوصى بمساعدة شخص ظالم لا من حيث الوصف صحّ.

قوله: «و الوصيّة عقد جائز من طرف الموصي. إلخ».

(1) لا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته ما دام حيّا، لأنّه ماله و حقّه، و الناس مسلّطون على أموالهم [1]. و إنما يتحقّق كون الوصيّة عقدا يقبل الفسخ على تقدير قبول الموصى له في حياة الموصي، فلو تأخّر قبوله لم يتحقّق العقد، مع بقاء الحكم و هو جواز رجوع الموصي فيه. و يمكن أن يقال: حكمه بجوازه مع تمامه بالقبول يقتضي جوازه قبله بطريق أولى، فليس فيه إخلال.

و على كلّ حال فعقد الوصيّة من العقود المتردّدة بين الجواز و اللزوم، بمعنى جوازه في حال و لزومه في آخر، و هو ما بعد الوفاة و القبول، إمّا مع القبض أو بدونه على الخلاف. و حينئذ فإطلاق بعض الأصحاب كونه من العقود اللازمة- مع مخالفته صريحا لما ذكره المصنّف هنا و غيره- لا يستقيم، مع أنّ أحكام الجائز جارية عليه مطلقا، كجواز تراخي القبول، و كونه فعليّا، و عدم اعتباره باللفظ العربيّ، و غير ذلك.

قوله: «و يتحقّق الرجوع بالتصريح. إلخ».

(2) اعلم أنّ الرجوع في الوصيّة و نحوها من العقود الجائزة قد يكون بالقول، و قد


[1] عوالي اللئالي 1: 222 ح 99 و 2: 138 ح 383 و 3: 208 ح 49.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست