responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 117

و ينتقل بها الملك إلى الموصى له، بموت الموصي (1) و قبول الموصى له، و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الأظهر.


بخصوصه، و قد تقدّم مثله في الوقف [1]. و حينئذ فيشكل إطلاق العقد على الوصيّة لشموله لهذا الفرد، إلّا أن يجعل ذلك لضرب من التجوّز و إلحاقه بطريق الاستتباع، و لا يخفى ما فيه فانّ أفراد هذا النوع كثيرة.

و اعلم أنّ التقييد بقوله: بعد وفاتي، في الإيجاب إنّما يفتقر إليه في اللفظ المشترك بينها و بين غيرها، كقوله: أعطوا فلانا، المشترك بين الوصيّة و الأمر، و قوله:

لفلان كذا، المشترك بينها و بين الإقرار له، فلا بد من مائز يخرج ما يحتمله اللفظ من غيرها و هو يحصل بقوله: بعد وفاتي. أمّا قوله: أوصيت له بكذا، فلا يفتقر إلى القيد لأنّه صريح في العطيّة و نحوها بعد الموت.

قوله: «و ينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي. إلخ».

(1) لا خلاف في توقّف ملك الوصيّة على الإيجاب من الموصي، لأنّه أحد أركان العقد الناقل للملك، أو تمام الركن حيث لا يعتبر القبول على بعض الوجوه، و في توقّفه على موته، لأنّ متعلّقها هو الملك و ما في معناه بعد الموت، فقبله لا ملك.

و إنّما الخلاف في أنّ قبول الموصى له هل هو معتبر في انتقال الملك إليه بالموت، بمعنى كونه شرطا في الملك، أم تمام السبب المعتبر فيه، فلا يحصل الملك بدونه أصلا، أو يعتبر في الجملة أعمّ مما ذكر، أو لا يعتبر أصلا بل ينتقل إليه الملك على وجه القهر كالإرث لا بمعنى استقراره له كذلك، بل بمعنى حصوله متزلزلا فيستقر بالقبول و يبطل استمراره بالردّ فينتقل عنه به إلى ورثة الموصي؟ فهذه أقوال ثلاثة.

و الذي اختاره المصنف أنّ الملك لا يحصل بالموت منفردا عن القبول، بل يبقى المال على حكم مال الميّت فينتقل إلى وارثه انتقالا متزلزلا فيستقرّ بردّ الموصى له و ينتقل إلى ملكه بقبوله. فقبوله على هذا جزء السبب الناقل للملك إليه، لأن الباء في قوله:


[1] في ص: 313 و 372.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست