responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 118

..........


«و ينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي» للسببيّة، و هو مفيد لما ذكرناه. و مع ذلك يحتمل أن يريد الانتقال المبتدأ من حين القبول على تقدير تأخّره عن الموت كما هو ظاهر العبارة، فقبله لا ملك له أصلا. و هذا هو القول الأول الذي حكيناه، و هو مختار العلامة في المختلف [1]. و أن يريد به مجرّد سببيّة القبول في الملك بمعنى توقّفه عليه، و لكنّه يكشف عن سبق ملك الموصى له من حين الموت. و هذا القول هو مختار الأكثر، و هو الذي حكيناه ثانيا.

و الحجّة المشتركة بين القولين الدافعة للقول الثالث أنّ القبول لمّا كان معتبرا فتحصيل الملك للموصى له قبل قبوله لا وجه له، و لأنّ الوصيّة تمليك عين إلى آخره كما عرفت فلا يسبق الملك القبول كسائر العقود، و أنّ الموصى له لو ردّ الوصيّة بطلت و لو كان قد ملك بالموت لم يزل ملكه بالردّ كما بعد القبول، و أنّ الملك لو حصل بدون القبول لم يحتج إلى قبول وارث الموصى له لو مات قبله مع اتّفاقهم على اعتباره في تملّكه.

ثمَّ يقال في تقرير القول الأوّل: إنّك لمّا عرفت أنّ القبول معتبر في تحقّق الملك في الجملة فيجب أن لا يتحقّق قبله مطلقا. و أيضا فإنّ القبول تمام السبب الموجب للملك كغيره من العقود الناقلة له، و الموت شرط في انتقال الملك، لأنّ مقتضى الوصيّة التمليك بعده، فقبل القبول لم يتحقّق السبب الناقل للملك و إن وجد الشرط، كما في الملك الحاصل بالبيع فإنه قبل القبول لا يتحقّق أصلا و إن اجتمعت الشرائط المعتبرة في صحّة البيع من جميع الجهات.

و القائل الثاني يقول مضافا إلى المشترك: إنّ اللّه تعالى جعل ملك الوارث بعد الوصيّة و الدَّين، و الوصيّة هنا موجودة فلا يجوز انتقال متعلّقها من التركة إلى الوارث عملا بظاهر الآية [2]، و لا يبقى على ملك الميّت لانتفاء أهليّته له، و لا إلى ملك غير


[1] المختلف: 500.

[2] النساء: 11 و 12.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست