responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 92

و لو قال: لا تنقلها من هذا الحرز، ضمن بالنقل كيف كان، إلّا أن يخاف تلفها فيه، و لو قال: و إن تلفت. (1)

و لا تصحّ وديعة الطفل و لا المجنون، و يضمن القابض، و لا يبرأ بردّها إليهما. (2)


و على القول بجواز النقل إلى الأحرز أو المساوي ينبغي أن لا يترتّب عليه ضمان، حيث إنّه فعل مأذون فيه، كما لا يترتّب الضمان لو نقلها إلى الأدون مع الخوف، لكنّ العلامة [1]- (رحمه اللّه)- حكم بجواز النقل إليهما مع الإطلاق، و الضمان مع تلفها فيهما. و ربّما فرّق أيضا بين تلفها بانهدامه أو بغيره، فيضمن في الأوّل دون الثاني. و فيهما معا نظر. و الأقوى الضمان مطلقا بانهدامه أو عدمه كذلك على القول بالجواز.

قوله: «و لو قال: لا تنقلها من هذا الحرز- إلى قوله- و إن تلفت».

(1) إذا نهاه عن نقلها عن المعيّن لم يجز نقلها إلى غيره و إن كان أحرز إجماعا، إلّا أن يخاف عليها في المعيّن، فإنّه حينئذ يجوز نقلها نقلها إلى المساوي و الأحرز مع الإمكان، و إلّا إلى الأدون، بل يجب، لأنّ الحفظ عليه واجب و لا يتمّ إلّا بالنقل، و للنهي عن إضاعة المال [2]، فلا يسقط هذا الحكم بنهي المالك، و إن صرّح بقوله: «و إن تلفت» لكن هنا لو ترك نقلها أثم و لا ضمان، لإسقاط المالك له عنه كما مرّ.

و اعلم أنّه لو نقلها إلى غير المعيّن و توقّف النقل على أجرة فقد قال في التذكرة [3]: إنّه لا يرجع بها على المالك، لأنّه متبرّع بها. و هو حسن، مع احتمال الرجوع مع نيّته، لإذن الشارع له في ذلك، فيقدّم على إذن المالك، و لأنّ فيه جمعا بين الحقّين مع مراعاة حقّ اللّه تعالى في امتثال أمره بحفظ المال.

قوله: «و لا تصحّ وديعة الطفل و المجنون، و يضمن القابض و لا يبرأ بردّها إليهما».

(2) لا شبهة في عدم جواز قبول الوديعة منهما، لعدم أهليّتهما للإذن، فيكون وضع


[1] تحرير الأحكام 1: 267.

[2] راجع ص 90 الهامش (2).

[3] التذكرة 2: 204.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست