responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 69

..........


و قد خالف فيه من أصحابنا السيّد ابن [1] زهرة (رحمه اللّه) فأوجب الزكاة على من كان البذر منه خاصّة، محتجّا عليه بأنّ الحصّة للآخر كالأجرة.

و ضعفه ظاهر، لأنّ الحصّة قد ملكت هنا بعقد المعاوضة في وقت يصلح لتعلّق الزكاة بها، لا بطريق الأجرة. ثمَّ لو سلّم كونها كالأجرة فمطلق الأجرة لا يمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلّق الملك بها بعد الوجوب، إذ لو استأجره بزرع قبل بدوّ صلاحه، أو آجر المالك الأرض بالزرع كذلك، لوجبت الزكاة على مالك الأجرة، كما لو اشتري الزرع كذلك.

نعم، لو كان يذهب إلى أنّ الحصّة لا يملكها من لا بذر له بالظهور، بل بعد بدوّ صلاح الثمرة و نحوه، أمكن ترتّب الحكم [عليه] [2] لكنّه خلاف إجماع الأصحاب، و مع ذلك لا يتمّ تعليله بالأجرة، بل بتأخّر ملكه عن الوجوب.

قال ابن إدريس ((رحمه اللّه)): «انّي راجعته في هذا الحكم، و كاتبته إلى حلب و نبّهته على فساده، فلم يقبل و اعتذر بأعذار غير واضحة، و أبان بها أنّه ثقل عليه الردّ، و لعمري إنّ الحقّ ثقيل كلّه، و مات ((رحمه اللّه)) و هو على ما قاله» [3].

و في المختلف [4]: إنّ قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد من الصواب. و هو خلاف الظاهر، و الظاهر أنّ الحامل له على ذلك كثرة تشنيع ابن إدريس عليه.

إذا تقرّر ذلك فنقول: على المشهور تجب الزكاة على المالك في نصيبه إذا بلغ نصابا كيف اتّفق، إذ لا مئونة عليه، و بتقدير أن تحصل بالشرط أو بغيره يعتبر بعدها.

و أمّا العامل فيعتبر في الوجوب عليه- على القول باستثناء المؤنة- بقاء قدر النصاب


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 540.

[2] من «و» بعنوان نسخة بدل.

[3] السرائر 2: 443 و 454.

[4] المختلف: 469.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست