responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 68

[التاسعة: خراج الأرض على المالك]

التاسعة: خراج الأرض على المالك، إلّا أن يشترط على العامل أو بينهما. (1)

[العاشرة: الفائدة تملك بالظهور]

العاشرة: الفائدة تملك بالظهور (2)، و تجب الزكاة فيها على كلّ واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا.


قوله: «خراج الأرض على المالك إلّا أن يشترط على العامل أو بينهما».

(1) الخراج في الأرض الخراجيّة كالمفتوحة عنوة يكون على الأرض مع خلوّها عن الشجر، و على الشجر المغروس فيها بواسطة الأرض، لأنّ حقّ المسلمين إنّما هو في الأرض لا في الشجر. و لذلك أطلق المصنّف نسبة الخراج إلى الأرض و إن كان قد يوضع على الشجر. و إنّما كان على المالك لأنّه بسبب غراسه فيها، إلّا أن يشترط على العامل أو عليهما، فيجب حسب ما شرط، لكن يشترط علمهما بقدره ليصحّ اشتراطه في العقد اللازم، لئلّا يتجهّل العوض. و لو زاد السلطان بعد ذلك فهو على المالك، لا على حكم ما شرط، و قد تقدّم [1] مثله في المزارعة.

قوله: «الفائدة تملك بالظهور. إلخ».

(2) أمّا كون الفائدة تملك لهما بظهورها فممّا لا نعلم فيه خلافا. و في التذكرة [2] أسند الحكم إلى علمائنا، و هو ظاهر في الإجماع عليه، لأنّه جمع مضاف يفيد العموم.

و الخلاف فيه مع بعض العامّة [3] حيث جعل ملك العامل موقوفا على القسمة. و وجه المختار- مع الإجماع- أنّ مقتضى الشرط كون الثمرة بينهما، و صحّته تقتضي ثبوت مقتضاه كسائر الشروط الصحيحة، و الثمرة متحقّقة بالظهور. و يتفرّع على ذلك وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه منهما نصابا، لتحقّق شرط وجوب الزكاة و هو ملك الثمرة قبل تحقّق الوجوب، و نموّها في ملكه. و الحكم بهذا التفريع لازم بعد ثبوت الأصل.


[1] في ص: 34.

[2] التذكرة 2: 349.

[3] راجع المغني لابن قدامة 5: 576، و الشرح الكبير 5: 574.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست