responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 63

و بتقدير ثبوت الخيانة هل ترفع يده، أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة؟ الوجه أنّ يده لا ترفع عن حصّته من الربح، و للمالك رفع يده عمّا عداه. (1) و لو ضمّ إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصّة. (2)


مع أنّ مذهبه في باب القضاء [1] سماع الدعوى المجهولة، فلو قلنا بسماعها- كما هو الأجود- كفى في توجّه الدعوى مجرّد دعوى أحد هذه الأمور من غير احتياج إلى بيان القدر. و هذه قاعدة ببابها أليق، فلا وجه لتخصيص البحث فيها بهذه الدعوى.

قوله: «و بتقدير ثبوت الخيانة- إلى قوله- رفع يده عمّا عداه».

(1) الوجه وجيه، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، فلا وجه لرفع يد مالك عن ماله لأجل مالك آخر. و وجه الرفع: أنّ إثبات يده على حصّته يستدعي إثباتها على حصّة المالك، و ذلك غير جائز، فما يتوقّف عليه الواجب- و هو رفع يده عن حصّة المالك- واجب، و هو رفع يده عن حصّته. و ضعفه ظاهر. و فيه ترجيح لأحد الحقّين بلا مرجّح. و كذلك استئجار من يكون معه من الأصل، فإنّ ذلك حقّه فلا يقع بدون إذنه، غايته أنّ المالك إذا لم يرض باستئمانه ضمّ إليه من شاء يكون أمينا على حصّته. نعم، لو لم يمكن حفظه مع الحافظ توجّه رفع يده عن الثمرة أجمع و إخراج أجرة العامل من البين [2]، لأنّ العمل واجب عليه، و قد تعذّر فعله بنفسه، فيكون كما لو هرب. و يحتمل مساواتها للأوّل، لمنع تعذّر العمل من جهته بمجرّد خيانته.

قوله: «و لو ضمّ إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصّة».

(2) لأنّه نائبه و القائم مقامه في حفظ ماله، و عمله لمصلحته، و العامل إنّما يجب عليه العمل، و هو باذل له، و خيانته لا ترفع ذلك. و خالف فيه بعض العامّة [3] فجعلها على العامل، لأنّ مئونة الحفظ عليه. و هو ضعيف، لأنّه باذل للحفظ.


[1] الإرشاد 2: 143، التحرير 2: 186، القواعد 2: 207.

[2] في «س»: من ماله.

[3] المنهاج، راجع مغني المحتاج 2: 331، الوجيز 1: 229.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست