responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 62

[السادسة: إذا ادّعى أنّ العامل خان، أو سرق، أو أتلف، أو فرّط فتلف، و أنكر]

السادسة: إذا ادّعى أنّ العامل خان، أو سرق، أو أتلف، أو فرّط فتلف، و أنكر، فالقول قوله مع يمينه. (1)


و هو منفيّ بالآية [1] و الخبر [2]، و من أصالة عدم التسلّط على مال الغير، و ثبوت شيء في ذمّته بغير أمره و من يقوم مقامه. و الأقوى الرجوع حينئذ مع نيّته.

و مقتضى قوله: «و لو لم يشهد لم يرجع» أنّه على تقدير القول بجواز الرجوع مع الإشهاد لو لم يشهد لم يرجع، سواء أمكنه الإشهاد أم لم يمكن، لأنّه شرط في جواز الرجوع كإذن الحاكم، فينتفي بدونه. و هذا أحد الأقوال في المسألة. و الثاني: أنّه يرجع مع تعذّر الإشهاد لا مع إمكانه كما في إذن الحاكم، دفعا للحرج و الضرر.

و الثالث: أنّه يرجع مع نيّته مطلقا. و هو الأقوى، إذ لا مدخل لشهادة الشاهدين في التسلّط على مال الغير و إثبات شيء في ذمّته، و لا ولاية لهما على العامل، و إنّما فائدتهما التمكّن من إثبات الحقّ، و هو أمر آخر، و المقتضي لعدم الرجوع هو نيّة التبرّع أو عدم نيّة الرجوع، و لأصالة عدم الاشتراط. فعلى هذا يثبت حقّه في ذمّته فيما بينه و بين اللّه تعالى. و يحتمل قويّا قبول قوله مع يمينه، لأنّ الأصل أنّ الإنسان لا يتبرّع بعمل يحصل فيه غرامة عن الغير.

قوله: «إذا ادّعى أنّ العامل خان- إلى قوله- مع يمينه».

(1) أي القول قول العامل في ذلك كلّه، لأنّه أمين و نائب عن المالك في حفظ حصّته كعامل القراض، و الأصل عدم ذلك كلّه. قال في التذكرة [3]: «و إنّما تسمع دعوى المالك في ذلك كلّه إذا حرّر الدعوى و بيّن قدر ما خان، فحينئذ يقبل قول العامل مع يمينه إن لم تكن بيّنة. و هذا بناء منه على أنّ الدعوى المجهولة لا تسمع،


[1] لم نجد في القرآن الكريم ما يدلّ على نفي الضّرر. و لعله أراد نفي الحرج. الحج: 78.


[2] مصادر هذا المضمون في الأحاديث كثيرة، راجع الوسائل 17: 319 ب «5» من أبواب الشفعة ح 1، و ص 341 ب «12» من أبواب إحياء الموات، و غير ذلك.

[3] التذكرة 2: 351.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست