اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 49
و إنشاء النهر، (1) و الكشّ للتلقيح. و قيل: يلزم ذلك العامل. و هو حسن، (2) لأنّ به يتمّ التلقيح.
و لو شرط شيئا من ذلك على العامل صحّ، بعد أن يكون معلوما. (3)
و لو شرط العامل على ربّ الأصول عمل العامل له، بطلت المساقاة، لأنّ الفائدة لا تستحقّ إلّا بالعمل.
قوله: «و إنشاء النهر».
(1) و مثله الآبار الجديدة، و التي انهارت دون إصلاحها، و تنقيتها من الحمأة و نحوها، كما مرّ [1].
قوله: «و الكشّ للتلقيح. و قيل: يلزم ذلك العامل. و هو حسن».
(2) القول بوجوب الكشّ على المالك للأكثر، لأنّه ليس من العمل، و إنّما هو من الأعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة، و لأصالة البراءة من وجوبه على العامل.
و القول بوجوبه عليه لابن إدريس [2]، لأنّه ممّا يتمّ به نماء الثمرة و صلاحها الواجبان عليه. و الأولى الرجوع فيه إلى العادة، و مع عدم اطّرادها في شيء فالأولى التعيين.
و مثله الخمر الذي يعمل للكرم، و الزيت [3] لعمل الزبيب، و تمهيد [4] الأرض حيث يحتاج إليه. و في التذكرة [5] أنّ شراء الزّبل و أجرة نقله على ربّ المال، لأنّه ليس من العمل، فجرى مجرى ما يلقّح به، و تفريق ذلك على الأرض على العامل كالتلقيح.
و هذا التفصيل مبنيّ على وجوب الكشّ على المالك، كما أشعر به تعليله، و إلّا فهو محلّ الإشكال كالأصل الذي ألحقه به.
قوله: «و لو شرط شيئا من ذلك على العامل صحّ بعد أن يكون معلوما».
(3) جميع ما ذكر سابقا ممّا يجب على العامل و المالك إنّما هو عند إطلاق العقد، و لو