responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 49

و إنشاء النهر، (1) و الكشّ للتلقيح. و قيل: يلزم ذلك العامل. و هو حسن، (2) لأنّ به يتمّ التلقيح.

و لو شرط شيئا من ذلك على العامل صحّ، بعد أن يكون معلوما. (3)

و لو شرط العامل على ربّ الأصول عمل العامل له، بطلت المساقاة، لأنّ الفائدة لا تستحقّ إلّا بالعمل.


قوله: «و إنشاء النهر».

(1) و مثله الآبار الجديدة، و التي انهارت دون إصلاحها، و تنقيتها من الحمأة و نحوها، كما مرّ [1].

قوله: «و الكشّ للتلقيح. و قيل: يلزم ذلك العامل. و هو حسن».

(2) القول بوجوب الكشّ على المالك للأكثر، لأنّه ليس من العمل، و إنّما هو من الأعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة، و لأصالة البراءة من وجوبه على العامل.

و القول بوجوبه عليه لابن إدريس [2]، لأنّه ممّا يتمّ به نماء الثمرة و صلاحها الواجبان عليه. و الأولى الرجوع فيه إلى العادة، و مع عدم اطّرادها في شيء فالأولى التعيين.

و مثله الخمر الذي يعمل للكرم، و الزيت [3] لعمل الزبيب، و تمهيد [4] الأرض حيث يحتاج إليه. و في التذكرة [5] أنّ شراء الزّبل و أجرة نقله على ربّ المال، لأنّه ليس من العمل، فجرى مجرى ما يلقّح به، و تفريق ذلك على الأرض على العامل كالتلقيح.

و هذا التفصيل مبنيّ على وجوب الكشّ على المالك، كما أشعر به تعليله، و إلّا فهو محلّ الإشكال كالأصل الذي ألحقه به.

قوله: «و لو شرط شيئا من ذلك على العامل صحّ بعد أن يكون معلوما».

(3) جميع ما ذكر سابقا ممّا يجب على العامل و المالك إنّما هو عند إطلاق العقد، و لو


[1] في ص: 34 و 47.

[2] السرائر 2: 451.

[3] كذا في النسخ. و لعل الصحيح: التزبيب.

[4] في «و» و «ن»: تسميد، و في «س» و «م»: تسهيل، و في «ب»: تشييد.

[5] التذكرة 2: 346.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست