responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 48

و قيام صاحب الأصل ببناء الجدار، (1) و عمل ما يستقى به من دولاب أو دالية، (2)


تؤدّي» [1]، و عدمه، لأنّه ليس من أعمال الثمرة، و إنّما هو قبضها، فلا يجب عليه كالشريك.

و الضابط أنّه يجب عليه العمل إلى وقت القسمة، فلو أخلّ بشيء ممّا يجب عليه بالشرط تخيّر المالك بين فسخ العقد و إلزامه بأجرة مثل العمل، فإن فسخ قبل عمل شيء فلا شيء له، و إن كان بعده فله الأجرة، سواء كان قبل ظهور الثمرة أم بعده، قضيّة للشرط. أمّا ما يجب عليه مع الإطلاق فالظاهر أنّه كذلك قبل ظهور الثمرة، أمّا بعده ففيه نظر، و ليس ببعيد الجواز. و لو حصل على الأصل نقص بسبب التقصير لزمه الأرش. و الظاهر أنّ الثمرة كذلك.

قوله: «و قيام صاحب الأصل ببناء الجدار».

(1) ضابط ما يجب عليه ما لا يتكرّر كلّ سنة عادة، و إن عرض له في بعض الأحوال أن يتكرّر. و هذه الأمور التي ذكرها منها. و لا فرق في بناء الحائط بين جميعه و بعضه. و في حكمه وضع الشّوك و نحوه على رأسه، قاله في التذكرة [2]. و يشكل لو كان ممّا يتكرّر كلّ سنة عادة، طردا للضابطين.

قوله: «و عمل ما يستقى به من دولاب أو دالية».

(2) الضابط: أنّه يجب عليه من آلات السقي ما لا يتكرّر غالبا في كلّ سنة، كالدولاب و الدالية و نحو ذلك. و في إلحاق ثور الدولاب به أو ببقر الحرث وجهان.

أمّا ما يتكرّر غالبا كالدّلو و الرّشا فهو على العامل، خلافا لابن إدريس حيث أوجب الجميع على العامل [3].


[1] عوالي اللئالي 1: 224، و مستدرك الوسائل 14: 7 ب «1» من كتاب الوديعة ح 12، و مسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561 و غيرها.

[2] التذكرة 2: 346.

[3] السرائر 2: 451.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست